( ولو ) ( فالأصح أن الخل للمالك ) لأنه عين ماله وإنما انتقل من صفة إلى أخرى ( وعلى الغاصب الأرش ) [ ص: 181 ] لنقصه ( إن كان الخل أنقص قيمة ) من العصير لحصوله في يده ، وإن لم تنقص قيمته اقتصر عليه . والثاني يلزمه مثل العصير لأنه بالتخمر كالتالف والخل على هذا للمالك في الأصح لأنه فرع ملكه ، ويجري الخلاف فيما لو ( غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل ) عنده . وخرج بثم تخلل ما لو تخمر ولم يتخلل فيلزمه مثل العصير لفوات المالية وعليه إراقة الخمر إن عصرها بقصد الخمرية وإلا فلا تجوز له إراقتها لاحترامها ، ولا يجب ردها للمالك لأن رد مثل العصير قائم مقامه من كل وجه ، بخلاف ما مر في جلد الشاة آنفا ، كذا قاله بعض الشراح . والأوجه أنه للمغصوب منه كجلد الميتة ( ولو ) غصب بيضا فتفرخ أو حبا فنبت أو بزر قز فصار قزا ( فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه ) لأنهما فرعا ملكه ، فإن تلف في يده ضمنهما . والثاني هما للغاصب لحصول المالية عنده ، وخرج بغصب ما لو أعرض عنهما وهو ممن يعتد بإعراضه فيملكه آخذه . وقضية تعليل الأول إخراج الخمرة غير المحترمة ، وبه جزم ( غصب خمرا فتخللت ) عنده ( أو جلد ميتة ) يطهر بالدباغ ( فدبغه ) الإمام وسوى المتولي بينهما . قال الشيخ : وهو الأوجه ما لم يعرض المالك عنها ، فإن أعرض لم يجب ردها عليه وليس للمالك استردادها ، وإعراض المالك عنها كإعراضه عن الخمر ، وإذا لم يعرض عنه لزم الغاصب رده لعموم الخبر لأنه منتفع به ، ولو صدق المتلف بيمينه لأن الأصل عدم التزكية . أتلف جلدا لم يدبغ فادعى مالكه تذكيته والمتلف عدمها