بأن اختص به أحد الشريكين فيها أو غيرهما إذ لا قرار لها ، فهي كالمنقول ( وكذا مشترك في الأصح ) ; لأن السقف الذي هو أرضها لا ثبات له فما عليه كذلك . ( ولا شفعة في حجرة ) مشتركة باع أحدهما نصيبه منها ، وقد ( بنيت على سقف مشترك )
والثاني يجعله كالأرض ، ولو أخذ الشريك هذا فقط ; لأن العلو لا شركة فيه ، وكذا لو كانت الأرض مشتركة ، وفيها أشجار لأحدهما فباعه مع نصيبه منها فالشفعة له في الأرض بحصتها من الثمن لا في الشجر اشتركا في سفل واختص أحدهما بعلوه فباع صاحب العلو علوه مع نصيبه من السفل صغيرين لا يمكن تعددهما ( لا شفعة فيه في الأصح ) بخلاف ما لو كانا كبيرين لأن علة ثبوتها في المنقسم كما مر دفع ضرر مؤنة القسمة والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة إلى الشريك بالمرافق ، وهذا الضرر حاصل قبل البيع ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منه [ ص: 198 ] بالبيع له ، فلما باع لغيره سلطه الشرع على أخذه منه فعلم ثبوتها في كل ما يجبر الشريك على قسمته كمالك عشر دار صغيرة باع شريكه باقيها ، بخلاف عكسه لإجبار الأول على القسمة دون الثاني كما يعلم مما يأتي ، وعدل عن تعبير أصله بطاحونة إلى رحى لأنه أخصر ، ودعوى أن الطاحونة تطلق في العرف على المكان والرحى على الحجر وأنه غير مراد هنا لأنه منقول ، وإنما يؤخذ تبعا للمكان فالمراد المحل المعد للطحن ، وحينئذ فتعبير المحرر أولى غير سديدة لأن هذا عرف طار والذي تقرر ترادفهما في اللغة فلا إيراد ( وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة ) منه بأن لا ينتفع به بعد القسمة من الوجه الذي كان يقصد منه قبلها ( كحمام ورحى )