ثم ( وإنما ) بالنص في البيع وبالقياس في غيره بجامع الاشتراك في المعاوضة مع لحوق الضرر فخرج ما ملك بغيرها كإرث ووصية وهبة بلا ثواب ( ملكا لازما [ ص: 200 ] متأخرا ) سببه ( عن ) سبب ( ملك الشفيع ) وسيذكر محترزات ذلك ، فالمحضة ( كمبيع و ) غيرها نحو ( تثبت فيما ملك بمعاوضة ) محضة أو غيرها بناء على صحة الاعتياض عنها ، وهو ما نص عليه وصححه جمع ، لكن الذي جزما به في بابها المنع لأنها غير مستقرة ، وهو المعتمد ، ويصح عطف نجوم على بيع والقول بتعين التقدير الأول فيه ; لأن عقد الكتابة بالشقص غير ممكن لعدم تصور ثبوته في الذمة ، والمعين لا يملكه العبد ممنوع بل بتسليمه يمكن عطفه على خلع : أي وعوض نجوم بأن يملك شقصا ويعوضه السيد عن النجوم ( ( مهر وعوض خلع و ) عوض ( صلح دم ) في قتل عمد ( و ) عوض صلح عن ( نجوم ) ) لحصولهما بالمعاوضة ( ولو ) وأجرة ورأس مال سلم ( لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار ) لأن المشتري لم يملك فيهما إذ هو في الأولى موقوف وفي الثانية ملك البائع ، وهذا محترز ملك كما احترز به أيضا عما جرى سبب ملكه كالجعل قبل الفراغ من العمل ، وعلى القول المرجوح يملك المشتري هو محترز لازما ( وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ ) بها ( إن قلنا الملك للمشتري ) وهو الأصح إذ لا حق فيه لغيره ، ولا يرد هذا على لازما لأنه لكونه يئول إلى اللزوم مع إفادته الملك للمشتري كاللازم أولا منه لازم من جهة البائع ، فاندفع القول بأن اللزوم قيد مضر ولا يقال فيما لو كان لهما أو للبائع أنه آيل إلى اللزوم لخروج ذلك بقوله ملك إذ لا ملك للمشتري فيهما . ( شرط ) أو ثبت من غير شرط كخيار المجلس ( في البيع الخيار لهما أو للبائع )
وقال الزركشي : ينبغي أن ينتقل الخيار الثابت للمشتري إلى الشفيع ويأخذ الملك بصفته لأنه قائم مقامه كما في الوارث مع المورث ولم يذكروه ، والأوجه خلافه . وقياس الشفيع على الوارث ممنوع ( وإلا ) أي وإن قلنا : الملك للبائع أو موقوف ( فلا ) يؤخذ لبقاء ملك البائع أو انتظار عوده