( ولو ) ( فالأظهر إجابة الشفيع ) لأن حقه سابق على حق المشتري لثبوته بالبيع ، وأما حق المشتري فبالاطلاع . ( وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع [ ص: 201 ] أخذه ويرضى بالعيب )
والثاني إجابة المشتري لأن الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد ، ولأنه قد يريد استرداد عين ماله ودفع عهدة الشقص عن نفسه ، وعلى الأول لو رده المشتري قبل طلب الشفيع فله فسخ الرد . وقيل يتبين بطلانه ، وعليه فالزوائد من الرد إلى رده للمشتري وكالرد بالعيب رده بالإقالة