الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع [ ص: 201 ] أخذه ويرضى بالعيب ) ( فالأظهر إجابة الشفيع ) لأن حقه سابق على حق المشتري لثبوته بالبيع ، وأما حق المشتري فبالاطلاع .

                                                                                                                            والثاني إجابة المشتري لأن الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد ، ولأنه قد يريد استرداد عين ماله ودفع عهدة الشقص عن نفسه ، وعلى الأول لو رده المشتري قبل طلب الشفيع فله فسخ الرد . وقيل يتبين بطلانه ، وعليه فالزوائد من الرد إلى رده للمشتري وكالرد بالعيب رده بالإقالة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو وجد المشتري ) وكذا لو وجد البائع بالثمن عيبا ، ولهذا عبر في الروض بقوله للشفيع [ ص: 201 ] المنع من الفسخ بعيب أحد العوضين إذا رضي بأخذه والعباب بقوله : للشفيع منع البائع الفسخ بعيب الثمن والمشتري بعيب الشقص إذا رضي به ا هـ .

                                                                                                                            ففي الأول يرجع البائع على المشتري بالأرش ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            وفي ع ما نصه : قول المصنف في المبيع قال الإسنوي : هو بالميم قبل الباء وهو أحسن من التعبير بالبيع لأنه يشمل شرط الخيار في الثمن المعين وذلك مانع من الأخذ مطلقا ( قوله : وأما حق المشتري فبالاطلاع ) أي على العيب ، وبهذا يجاب عن قول سم على منهج : وقد يقال وحق الرد ثابت أيضا بالبيع فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                            ووجه ما قاله أن العيب موجود في المبيع قبل العقد ، ووجوده يثبت خيار المشتري في نفس الأمر من حين العقد وجوابه ما أشار إليه الشارح بأن المدار على ما يتمكن فيه من الرد ، وهو إنما يتمكن بظهور العيب ( قوله : فله ) أي الشفيع الفسخ .

                                                                                                                            قال في الروض : لأن الفسخ يتلف الثمن المعين قبل قبضه : أي فلا يأخذ الشفيع بالشفعة ا هـ .

                                                                                                                            قال في شرحه : والتصريح بالترجيح من زيادته ، والأوجه أنه يأخذها لما مر في الفسخ والانفساخ كالفسخ في كون كل منهما يرفع العقد من حينه لا من أصله ا هـ أي فعلى هذا الأوجه يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن ا هـ سم على حج ، وهو ظاهر في أن الشفيع يدفع الثمن للمشتري وإن كان شراؤه انفسخ بتلف الثمن المعين في يده والمشتري يدفع بدل ما تلف في يده للبائع ( قوله : وقيل يتبين بطلانه ) أي الرد ، وقوله وعليه : أي على القيل ( قوله : فالزوائد من الرد إلى رده للمشتري ) أي وعلى الأول فالزوائد للبائع



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : سابق على حق المشتري ) أي : على حقه في الرد . ( قوله : وقيل يتبين بطلانه عليه إلخ )

                                                                                                                            في بعض النسخ كالتحفة ما نصه : فله رد الرد ويشفع ، ولا يتبين بطلانه كما صححه السبكي ، فالزوائد إلى آخر ما يأتي ، فقوله : فالزوائد مفرع على المنفي والنفي منصب عليه




                                                                                                                            الخدمات العلمية