الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( اشترى اثنان ) معا ( دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر ) لاستوائهما في وقت حصول الملك وهذا محترز متأخر إلخ .

                                                                                                                            وحاصله كما أشرت إليه أنه لا بد من تأخر سبب ملك المأخوذ عنه عن سبب ملك الآخذ ، فلو باع أحد شريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت فالشفعة للمشتري الأول إن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني ، ولا شفعة للثاني ، وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول ، وكذا لو باعا مرتبا بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء أجازا معا أم أحدهما قبل الآخر ( ولو ) ( كان للمشتري شرك ) بكسر الشين ( في الأرض ) كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم حصته لأحد شريكيه ( فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته ) وهي السدس ، كما لو كان المشتري أجنبيا لاستوائهما في الشركة .

                                                                                                                            والثاني يأخذ الجميع وهو الثلث ولا حق فيه للمشتري ; لأن الشفعة تستحق على المشتري فلا يستحقها عن نفسه . وأجاب الأول بأنا لا نقول : [ ص: 202 ] إن المشتري استحقها على نفسه بل دفع الشريك عن أخذ حصته ، فلو ترك المشتري حقه لم يلزم الشفيع أخذه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كما أشرت إليه ) أي بقوله متأخرا سببه ( قوله : بشرط الخيار ) أي للبائع ( قوله : إن لم يشفع بائعه ) [ ص: 202 ] أي وهو الشريك القديم ( قوله : لم يلزم الشفيع أخذه ) وقيل يأخذ الكل أو يدع الكل ا هـ حج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بشرط الخيار له ) أما إذا كانت بشرط الخيار للمشتري فلا توقف في ثبوت الشفعة للمشتري لثبوت الملك له ( قوله : فالشفعة للمشتري الأول ) أي : حقها ثابت له لكنه إنما يؤخذ بعد لزوم البيع كما علم مما مر في المتن . ( قوله : بشرط الخيار لهما دون المشتري ) أما إذا كان للمشتري ففيه ما مر . ( قوله : بشرط الخيار لهما ) أي : البائعين كما يعلم من السياق ، وأولى منه إذا شرط للمتبايعين [ ص: 202 ] قوله : بل دفع الشريك عن أخذ حصته ) وظاهره أنها دخلت في ملك المشتري بهذا البيع الواقع فلا تخرج عن ملكه إلا بموجب ، وحينئذ فلك أن تتوقف في ظاهر مفهوم قوله عقبه ، فلو ترك المشتري حقه ; لأنه ظاهر في أنه لمجرد تركه حقه يجوز للشفيع أخذ الجميع فليراجع




                                                                                                                            الخدمات العلمية