[ ص: 211 ] والهبة والإجارة . ( وللشفيع نقض ما لا شفعة له فيه ) ابتداء ( كالوقف )
قال الماوردي : وإذا أمضى الإجارة فالأجرة للمشتري ( وأخذه ) أي الشقص ( ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقض ويأخذ بالأول ) لما مر إذ الثمن قد يكون في الأول أقل أو جنسه أيسر ، وأو هنا بمعنى الواو الواجبة في حيز بين لكن الفقهاء كثيرا [ ص: 211 ] ما يتسامحون في ذلك ، وليس المراد بالنقض الفسخ ثم الأخذ بالشفعة ، بل الأخذ بها ، وإن لم يتقدمه لفظ فسخ كما استنبطه في المطلب من كلامهم خلافا لما يقتضيه كلام أصل الروضة ، وإنما لم يكن تصرف الأصل فيما وهبه لفرعه رجوعا بخلافه هنا لأن الأصل هناك هو الواهب فلا بد من أن يرجع عن تصرفه بخلاف الشفيع ، ولو قلع مجانا لتعدي المشتري . نعم إن فعل ذلك في نصيبه بعد القسمة ثم أخذ بالشفعة لم يقلع مجانا . بنى المشتري أو غرس في المشفوع قبل علم الشفيع بذلك ثم علم
فإن قيل : القسمة تتضمن رضا الشفيع بتملك المشتري غالبا رد بأن ذلك يتصور بصور كأن يظن المبيع هبة ثم يتيقن أنه اشتراه أو أنه اشتراه بثمن كثير ثم ظهر أنه بأقل ، أو يظن الشفيع كون المشتري وكيلا للبائع ، ولبناء المشتري وغراسه حينئذ حكم بناء المستعير وغراسه إلا أن المشتري لا يكلف تسوية الأرض إذا اختار القلع لأنه كان متصرفا في ملكه ، فإن حدث في الأرض نقص أخذه الشفيع على صفته ، أو يتركه ويبقي زرعه إلى أوان الحصاد من غير أجرة ، وللشفيع تأخير الأخذ بالشفعة إلى أوان الحصاد لعدم الانتفاع به قبل ، وفي جواز التأخير إلى أوان جذاذ الثمرة فيما إذا كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا تستحق بالشفعة وجهان أرجحهما كما قاله الزركشي المنع .
والفرق أن الثمرة لا تمنع من الانتفاع بالمأخوذ بخلاف الزرع . ويمكن حمل الجواز على ما لو كانت المنفعة تنقص بها مع بقائه والمنع على خلافه .