( والأظهر أن ) لخبر ضعيف فيه ولأنه خيار ثبت بنفسه لدفع الضرر فكان كالرد بالعيب ، وقد لا يجب في صور علم أكثرها من كلامه كالمبيع بمؤجل ، أو وأحد الشريكين غائب ، وكأن أخبر بنحو زيادة فترك ثم بان خلافه ، وكالتأخير لانتظار إدراك زرع وحصاده ، أو ليعلم قدر الثمن أو ليخلص نصيبه المغصوب كما نص عليه ، والأوجه أن محله إذا لم يقدر على نزعه إلا بمشقة أو لجهله بأن له الشفعة أو بأنها على الفور وهو ممن يخفى عليه ذلك ، وكمدة خيار شرط الغير وكتأخير الولي أو عفوه [ ص: 216 ] فإنه لا يسقط حق المولى ، ومقابل الأظهر أقوال : أحدها يمتد إلى ثلاثة أيام . وثانيها يمتد مدة تسع التأمل في مثل ذلك الشقص . ( الشفعة ) أي طلبها وإن تأخر التملك ( على الفور )
وثالثها أنها على التأبيد ما لم يصرح بإسقاطها أو يعرض به كبعه لمن شئت