الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والأظهر أن ) ( الشفعة ) أي طلبها وإن تأخر التملك ( على الفور ) لخبر ضعيف فيه ولأنه خيار ثبت بنفسه لدفع الضرر فكان كالرد بالعيب ، وقد لا يجب في صور علم أكثرها من كلامه كالمبيع بمؤجل ، أو وأحد الشريكين غائب ، وكأن أخبر بنحو زيادة فترك ثم بان خلافه ، وكالتأخير لانتظار إدراك زرع وحصاده ، أو ليعلم قدر الثمن أو ليخلص نصيبه المغصوب كما نص عليه ، والأوجه أن محله إذا لم يقدر على نزعه إلا بمشقة أو لجهله بأن له الشفعة أو بأنها على الفور وهو ممن يخفى عليه ذلك ، وكمدة خيار شرط الغير وكتأخير الولي أو عفوه [ ص: 216 ] فإنه لا يسقط حق المولى ، ومقابل الأظهر أقوال : أحدها يمتد إلى ثلاثة أيام . وثانيها يمتد مدة تسع التأمل في مثل ذلك الشقص .

                                                                                                                            وثالثها أنها على التأبيد ما لم يصرح بإسقاطها أو يعرض به كبعه لمن شئت

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لخبر ضعيف فيه ) لكنه تقوى بوروده من طرق فصار حسنا لغيره ا هـ حج بالمعنى .

                                                                                                                            وعبارة عميرة : قوله على الفور : أي لحديث { الشفعة كحل العقال } أي تفوت بترك المبادرة كما يفوت البعير الشرود عند حل العقال إذا لم يبادر إليه ا هـ ( قوله : لانتظار إدراك زرع ) أي كله فلو أدرك بعضه دون بعض لا يكلف أخذ ما أدرك لما فيه من المشقة عليه : قال في الروض : وفي جواز التأخير إلى جذاذ الثمرة : أي فيما لو كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا تستحق بالشفعة وجهان ا هـ .

                                                                                                                            والأرجح كما قاله الزركشي المنع ، والفرق إمكان الانتفاع مع بقاء الثمرة م ر ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            ثم رأيت قول الشارح السابق : وفي جواز التأخير إلخ ( قوله : أو ليخلص نصيبه المغصوب ) ما الحكمة في انتظار تخليص نصيبه مع تمكنه من أخذ الحصة المبيعة بالشفعة وتصرفه فيها ، وإن دام الغصب في نصيبه ( قوله : والأوجه أن محله ) أي كون الغصب عذرا ( قوله : وكتأخير الولي أو عفوه ) أي والمصلحة في الأخذ ، فللولي الأخذ بعد تأخيره وللمولى الأخذ إذا كمل قبل أخذ الولي ، ولا يمنع تأخير الولي ، وإن لم يعذر في التأخير ; لأن الحق لغيره فلا يسقط بتأخيره وتقصيره ، أما إذا كانت المصلحة في الترك فيمتنع أخذ الولي ولو فورا فضلا عن السقوط بالتأخير ويعتد بعفوه ، بل لا اعتبار [ ص: 216 ] بعفوه وعدمه لامتناع الأخذ عليه مطلقا لكونه خلاف المصلحة ، ولو ترك الولي الأخذ أو عفا والحالة ما ذكر : أي أن المصلحة في الترك امتنع على المولي الأخذ بعد كماله م ر ا هـ سم على حج وقول سم امتنع : أي فيحرم تملكه لفساده ولا ينفذ ( قوله : فإنه لا يسقط حق المولي ) قال الأستاذ البكري في كنزه : ويتجه مثله في الشفعة المتعلقة بالمسجد وبيت المال ا هـ سم على حج : أي فلو ترك متولي المسجد أو بيت المال الأخذ أو عفا عنه لم يكن مسقطا لثبوت الشفعة ، فله الأخذ بعد ذلك ، وإن سبق العفو منه إذ لا حق له فيه ، ولو لم يأخذ ثم عزل وتولى غيره كان للغير الأخذ ، ولو كانت المصلحة في الترك فعفا امتنع عليه وعلى غيره الأخذ بعد ذلك لإسقاطها بانتفاء المصلحة وقت البيع ( قوله : أحدها يمتد إلى ثلاثة أيام ) أي وأصل الثلاثة قوله تعالى { تمتعوا في داركم ثلاثة أيام } ا هـ عميرة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 214 - 215 ] قوله : وإن تأخر التملك ) معناه أنه لا يجب أنه يبدأ بالتملك ، بل يكفي أن يبادر بالطلب ثم يتملك عقبه ، وإلا فقد مر أنه لا بد من فورية التملك والشهاب ابن حجر أخر هذه الغاية عن قول المصنف على الفور وما صنعه أقعد كما لا يخفى ( قوله : لخبر ضعيف فيه ) قال في التحفة : وكأنه اعتضد عندهم بما صيره حسنا لغيره ا هـ . فكان على الشارح أن يذكر هذا وإلا فالضعيف لا يحتج به في مثل هذا




                                                                                                                            الخدمات العلمية