بإجماع الصحابة ولأنه عقد غرر لعدم انضباط العمل ، والوثوق بالربح جوز للحاجة فكان خاصا بما يروج غالبا وهو النقد المضروب لأنه ثمن الأشياء ، ولو أبطله السلطان جاز عقده عليه كما بحثه ( ويشترط لصحته كون المال دراهم أو ) هي مانعة [ ص: 221 ] خلو لا جمع ( دنانير خالصة ) ابن الرفعة وتنظير الأذرعي فيه بأنه قد يعز وجوده أو يخاف عزته عند المفاصلة يرد بأن الغالب مع ذلك تيسر الاستبدال به ( ) وهو ذهب أو فضة لم يضرب سواء في ذلك القراضة وغيرها وتسمية الفضة به تغليب ( وحلي ) وسبائك لاختلاف قيمها ( ومغشوش ) وإن راج وعلم قدر غشه وجاز التعامل به ، نعم إن استهلك غشه جاز العقد عليه كما جزم به فلا يجوز على تبر الجرجاني وقيل إن راج واقتضى كلامهما في الشركة تصحيحه واختاره السبكي وغيره ( وعروض ) مثلية أو متقومة لما مر