( و ) كونه ( مسلما إلى العامل ) بحيث يستقل بيده عليه لا أن المراد تسلمه وقت العقد ولا في المجلس ، بل أن لا يشترط عدم تسلمه كما أفاده قوله أو غيره لاحتمال أن لا يجده عند الحاجة ( و ) لا بد أيضا من استقلال العامل بالصرف فحينئذ ( لا ) يجوز شرط ( عمله ) أي المالك ، ومثله غيره ( معه ) لأنه ينافي مقتضاه من استقلال العامل بالعمل ( ويجوز ) ( فلا يجوز ) ولا يصح ( شرط كون المال في يد المالك ) أي مملوكه أو من يستحق منفعته كما بحثه ( شرط عمل غلام المالك ) الشيخ وهو ظاهر .
نعم يشترط كونه معلوما بمشاهدة أو وصف ( معه ) سواء أكان الشارط العامل أم المالك ولم يجعل له يدا ولا تصرفا ( على الصحيح ) كالمساقاة لأنه من جملة ماله فجاز استتباع بقية المال لعمله والثاني لا يجوز كشرط عمل السيد ; لأن يد عبده يده .
وأجاب الأول بأن عبده وبهيمته ماله فجعل عملهما تبعا للمال ، بخلاف المالك ، أما لو شرط عليه الحجر للغلام أو كون بعض المال في يده فسد جزما ، ولو شرط نفقته عليه جاز ، والأوجه اشتراط تقديرها وكأن العامل استأجره بها ، وقد اعتبر ذلك في نظيره من عامل المساقاة ، ولا يقاس بالحج لخروجه عن القياس فكانت الحاجة داعية إلى التوسعة في تحصيل تلك العبادة المشقة أبو حامد