( ) فيمتنع شرط بعضه لثالث ما لم يشرط عليه العمل معه فيكون قراضا بين اثنين ، نعم شرطه لقن أحدهما كشرطه لسيده ( واشتراكهما فيه ) ليأخذ المالك بملكه والعامل بعمله ، فلو شرط اختصاص أحدهما به لم يصح ، والقول بأنه لا حاجة لهذا لأنه يلزم من اختصاصهما به [ ص: 226 ] مردود بمنع اللزوم لاحتمال أن يراد باختصاصهما به أن لا يخرج عنهما ، وإن استأثر به أحدهما فتعين ذكر الاشتراك لزوال ذلك الإبهام ( فلو ) ويشترط اختصاصهما بالربح ( فقراض فاسد ) لمخالفته مقتضى العقد وله أجرة المثل لأنه عمل طامعا ، وسواء في ذلك أكان عالما بالفساد أم لا ، لأنه حينئذ طامع فيما أوجبه له الشرع من الأجرة خلافا لبعض المتأخرين ( وقيل قراض صحيح ) نظرا للمعنى ( وإن قال ) المالك ( كله لي فقراض فاسد ) لما مر ولا أجرة له وإن ظن وجوبها ( وقيل ) هو ( إبضاع ) أي توكيل بلا جعل ، والبضاعة المال المبعوث ، ويجري الخلاف فيما لو قال : أبضعتك على أن نصف الربح لك أو كله لك هل يكون قراضا فاسدا أو إبضاعا ، ولو قال : خذه وتصرف فيه والربح كله لك فقرض صحيح أو كله لي فإبضاع ، وفارقت هذه ما مر قبلها بأن اللفظ فيها صريح في عقد آخر ، ولو اقتصر على قوله : أبضعتك فهو بمثابة تصرف والربح كله لي فيكون إبضاعا كما اقتضاه كلامهم . ( قال : قارضتك على أن كل الربح لك )
قال في المطلب : وكلام الفوراني وغيره يدل عليه ، ولو كان هبة لا قرضا في أصح الوجهين ، والفرق بينه وبين ما مر في الوكالة من أنه لو قال اشتر لي عبد فلان بكذا ففعل ملكه الآمر [ ص: 227 ] ورجع عليه المأمور ببدل ما دفعه واضح ، ولو قال : خذ المال قراضا بالنصف مثلا صح في أحد وجهين رجحه دفع إليه دراهم وقال : اتجر فيها لنفسك الإسنوي أخذا من كلام الرافعي ، وعليه لو قال رب المال : إن النصف لي فيكون فاسدا وادعى العامل العكس صدق العامل لأن الظاهر معه ( وكونه معلوما بالجزئية ) كنصف أو ثلث ( فلو ) ، أو على أن يخصني دابة تشترى من رأس المال ، أو تخصني بركوبها أو بربح أحد الألفين مثلا ولو مخلوطين ، أو على أنك إن ربحت ألفا فلك نصفه أو ألفين فلك ربعه ( فسد ) القراض في جميعها للجهل بقدر الربح في الأربعة الأول وتعيينها في الأخيرة ، ولأن الدابة في صورتها الثانية قد تنقص بالاستعمال ويتعذر عليه التصرف فيها ، ولأنه خصيص العامل في التي تليها وفي صورتها الأولى بربح بعض المال ( أو ) على أن الربح ( بيننا فالأصح الصحة ويكون نصفين ) كما لو قال : هذا بيني وبين فلان لأن المتبادر منه حينئذ المناصفة . ( قال ) : قارضتك ( على أن لك ) أو لي ( فيه شركة أو نصيبا ) أو جزءا أو شيئا من الربح
والثاني لا يصح لاحتمال اللفظ غير المناصفة فلا يكون الجزء معلوما كما لو قال : بعتك بألف دراهم ودنانير ، ولو لم يصح كما في الأنوار للجهل بمن له الثلث ومن له الثلثان ، أو قارضتك كقراض فلان صح إن علما قدر المشروط وإلا فلا ، أو قارضتك ولك ربع سدس العشر صح وإن لم يعلم قدرها عند العقد لسهولة معرفته كما لو باعه مرابحة وجهلا حسابه حال العقد ( ولو قال : لي النصف ) مثلا وسكت عما للعامل ( فسد في الأصح ) لانصراف الربح للمالك أصالة لأنه نماء ماله دون العامل فصار كله مختصا بالمالك ، والثاني يصح ويكون النصف الآخر للعامل ( وإن قال : لك النصف ) وسكت عن جانبه ( صح عن الصحيح ) لانصراف ما لم يشرط للمالك بحكم الأصل المذكور وإسناد كل ما ذكر للمالك مثال ، فلو صدر من العامل شرط مشتمل على شيء مما ذكر فكذلك كما لا يخفى ، والثاني لا يصح كالتي قبلها ( ولو ) علم لكن لا بالجزئية كأن ( شرط لأحدهما عشرة ) بفتح العين والشين والباقي للآخر أو بينهما كما في المحرر ( أو ربح صنف ) كالرقيق ( فسد ) القراض لانتفاء العلم بالجزئية ، ولأن الربح قد ينحصر فيما قدره أو في ذلك الصنف فيؤدي لاستقلال أحدهما بالربح ، وهو خلاف وضع الباب . قال : قارضتك على أن الربح بيننا أثلاثا