الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ) فاحش في نحو بيع أو شراء ( ولا نسيئة ) في ذلك للغرر ولاحتمال تلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك ( بلا إذن ) كالوكيل ، فإن أذن جاز لأن المنع لحقه وقد زال بإذنه ، ويأتي في التعرض في النسيئة في قدر المدة ما مر في الوكالة كما في المطلب ، [ ص: 232 ] ويجب الإشهاد وإلا ضمن ، بخلاف الحال لأنه يحبس المبيع إلى استيفاء ثمنه ، ومتى أذن في التسليم قبل قبض الثمن لم يجب إشهاد لعدم جريان العادة بالإشهاد في البيع الحال . والمراد بالإشهاد الواجب كما رجحه ابن الرفعة أن لا يسلم المبيع حتى يشهد شاهدين على إقراره بالعقد . قال الإسنوي : أو واحدا ثقة ا هـ . وقضية كلام ابن الرفعة أنه لا يلزمه الإشهاد على العقد ، ويوجه بأنه قد تيسر له البيع بربح بدون شاهدين ، ولو أخر لحضورهما فات ذلك فجاز له العقد بدونهما ولزمه الإشهاد عند التسليم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولا نسيئة في ذلك ) قياسا على ما صرح به المنهج في باب الوكالة حيث قال : ولو خالف وسلم المبيع ضمن قيمة يوم التسليم ، وعليه فإذا غرم القيمة هل يردها لمال القراض من غير مراجعة المالك لأنه لم ينعزل ، أو لا بد من دفعها لمالك وأخذها منه لئلا يلزم عليه اتحاد القابض والمقبض لو لم يدفعها له ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني أخذا مما يأتي فيما لو أتلف العامل مال القراض من أنه يقبض المالك منه بدله ويرده إليه كما بحثاه وسبقهما إليه المتولي ( قوله : بلا إذن ) أي في الغبن والنسيئة ظاهره أنه يبيع بغير الغبن الفاحش ولو كان ثم من يرغب فيه بتمام قيمته ، ولعله غير مراد أخذا مما تقدم في الوكالة أن محل الصحة إذا لم يكن ثم راغب يأخذه بهذه الزيادة ( قوله : فإن أذن جاز ) ومع جوازه ينبغي أن لا يبالغ في الغبن ليبيع ما يساوي مائة بعشرة ، بل يبيع بما تدل القرينة على ارتكابه عادة في مثل ذلك : أي فإن بالغ في الغبن لم يصح تصرفه ( قوله : ما مر في الوكالة ) أي من أنه إن عين له قدرا اتبع ، وإلا فإن [ ص: 232 ] كان ثم عرف في الأجل حمل عليه وإلا راعى المصلحة ( قوله : ويجب الإشهاد ) أي في النسيئة ، واقتصاره في وجوب الإشهاد يفيد أنه لا يجب بيان المشتري للمالك ، وهذا يخالف ما مر في الوكيل ، وعليه فيمكن الفرق بأن العامل هنا لما كان له حصة من الربح وكان مطالبا بتنضيض رأس المال أغنى ذلك عن بيانه للمالك ( قوله وإلا ضمن ) أي بالقيمة وقت التسليم ويكون للحيلولة لا أنه يضمن الثمن ( قوله : لعدم جريان العادة ) يؤخذ منه أن العادة لو جرت به في محل القراض وعلم المالك بها وجب الإشهاد ولا مانع منه ( قوله : قال الإسنوي إلخ ) معتمد ( قوله : أو واحدا ثقة ) أي ولو مستورا كما في شرح الروض ا هـ سم على منهج ( قوله : وقضيته ) أي قضية قوله إذ الغرض الربح .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : للغرر ) يرجع للبيع ، وقوله : ولاحتمال إلخ راجع للشراء ( قوله : ويأتي في التعرض في النسيئة إلخ ) عبارة التحفة : ومن ثم [ ص: 232 ] جرى هنا في قدر النسيئة وإطلاقها في البيع ما مر ثم : أي في الوكالة . ( قوله : ويجب الإشهاد ) أي : في البيع ( قوله : على إقراره ) أي : المشتري




                                                                                                                            الخدمات العلمية