في ذلك للغرر ولاحتمال تلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك ( بلا إذن ) كالوكيل ، فإن أذن جاز لأن المنع لحقه وقد زال بإذنه ، ويأتي في التعرض في النسيئة في قدر المدة ما مر في الوكالة كما في المطلب ، [ ص: 232 ] ويجب ( ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ) فاحش في نحو بيع أو شراء ( ولا نسيئة ) وإلا ضمن ، بخلاف الحال لأنه يحبس المبيع إلى استيفاء ثمنه ، ومتى أذن في التسليم قبل قبض الثمن لم يجب إشهاد لعدم جريان العادة بالإشهاد في البيع الحال . والمراد بالإشهاد الواجب كما رجحه الإشهاد ابن الرفعة أن لا يسلم المبيع حتى يشهد شاهدين على إقراره بالعقد . قال الإسنوي : أو واحدا ثقة ا هـ . وقضية كلام ابن الرفعة أنه لا يلزمه الإشهاد على العقد ، ويوجه بأنه قد تيسر له البيع بربح بدون شاهدين ، ولو أخر لحضورهما فات ذلك فجاز له العقد بدونهما ولزمه الإشهاد عند التسليم .