( وإن ) ( عمل ) من جهة الحاكم ( بالمصلحة ) لأن لكل منهما حقا فإن استوى الأمران فيها رجع إلى اختيار العامل كما في المطلب لتمكنه من شراء المعيب بقيمته : أي فكان جانبه هنا أقوى ( ولا ) ( اختلفا ) أي المالك والعامل في الرد وعدمه : أي لا يبيعه إياه لأدائه إلى بيع ماله بماله ، بخلاف ما لو اشترى له منه بعين أو دين يمتنع لكونه متضمنا فسخ القراض ، ولهذا لو اشترى ذلك منه بشرط بقاء القراض بطل فيما يظهر وإن أوهم كلام بعضهم الصحة مطلقا ، ( يعامل المالك ) بمال القراض وجهان : أوجههما نعم إن أثبت المالك لكل منهما الاستقلال بالتصرف أو الاجتماع فلا كالوصيين على ما قاله ولو كان له عاملان مستقلان فهل لأحدهما معاملة الآخر ؟ الأذرعي فيهما ورجحه غيره ، لكن المعتمد كما في أدب القضاء للإصطخري منع بيع أحدهما من الآخر فيأتي نظير ذلك في العاملين .