إلا بإذن المالك كما دل عليه كلام ( ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال ) والربح المصنف . على أنه يمكن رجوع بغير إذنه إلى هذه أيضا وهو ظاهر ، وإن قال الأذرعي لم أره نصا وذلك لأن المالك لم يرض به ، فإن فعل فسيأتي [ ص: 234 ] أيضا ، فلو كان ذهبا ووجد ما يباع بدراهم باع الذهب بدراهم ثم اشترى ذلك بها ولا بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحا : أي إلا بعد زمن طويل لا يبقى له القراض غالبا فيما يظهر ( ولا من يعتق على المالك ) كأصل أو فرع ، أو من أقر بحريته أو شهد بها وردت ، أو مستولدة له وبيعت لنحو رهن ( بغير إذنه ) إذ القصد الربح وهذا خسران ، فإن أذن له صح ، ثم إن لم يكن في المال ربح عتق على المالك وما بقي هو رأس المال ، وكذا إن كان فيه ربح فيعتق على المالك نصيب العامل من الربح ، ولو ولا بغير جنس ماله فكذلك ( وكذا زوجه ) أي المالك الذكر والأنثى لا يشتريه بغير إذنه ( في الأصح ) لتضرر المالك بانفساخ نكاحه ، والثاني يجوز إذ قد يكون مربحا . وأما الضرر في حقه فمن جهة أخرى بخلاف شراء القريب لفواته بالكلية ، أما لو أعتق المالك عبدا من مال القراض ، فإن كان بالعين ولا ربح لم يعتق عليه ولم ينفسخ نكاحه ، وكذا إن كان في الذمة واشترى للقراض ( ولو ) اشترى العامل زوجه أو من يعتق عليه من نحو شراء أصله أو فرعه أو زوجه أو بأكثر من رأس المال ( لم يقع للمالك ويقع للعامل إن اشترى في الذمة ) وإن صرح بالسفارة لما مر في الوكالة ، فإن اشترى بالعين كان باطلا من أصله . ( فعل ) ما منع منه