الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والنقص الحاصل ) في مال القراض ( بالرخص ) أو بعيب كمرض حادث ( محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به ) لأنه المتعارف ( وكذا لو تلف بعضه بآفة ) سماوية كحرق وغرق ( أو غصب أو سرقة ) وتعذر أخذه أو أخذ بدله ( بعد تصرف العامل في الأصح ) لأنه نقص حصل فأشبه نقص العيب والمرض . والثاني لا لأنه نقص لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته ، بخلاف الحاصل بالرخص فليس ناشئا من نفس المال بخلاف المرض والعيب ، أما لو أخذ بدل المغصوب أو المسروق فيستمر فيه القراض ، وله المخاصمة فيه إن ظهر ربح في المال وخرج ببعضه ، نحو تلف كله ما لم يتلفه أجنبي ويؤخذ بدله أو العامل ويقبض المالك منه بدله ويرده إليه كما بحثاه وسبقهما إليه المتولي ، وقال الإمام : يرتفع مطلقا ، وعليه يفارق الأجنبي بأن للعامل الفسخ فجعل إتلافه فسخا كالمالك بخلاف الأجنبي ، وفيما إذا أتلفه المالك ينفسخ مطلقا ويستقر عليه نصيب العامل ( وإن ) ( تلف ) بعض المال ( قبل تصرفه فيه ) ( ف ) يحسب ( من رأس المال في الأصح ) لأن العقد لم يتأكد بالعمل . والثاني من الربح لأنه بقبض العامل صار مال قراض .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله كحرق وغرق ) مثل بهما للآفة السماوية مع أنهما ليسا منها . ويجاب بأن المراد بما ما ليس ناشئا عن فعل مضمن ، لكنه لما كان الأصل والغالب وقوع التلف بآفة السماء كالحر والبرد والصواعق ونحوها أضيف التلف إليها وإن كان سببه من الأرض . ( قوله : وله ) أي العامل ( قوله كما بحثاه ) معتمد ( قوله : وقال الإمام يرتفع مطلقا ) أي في صورة ما لو أتلفه العامل ، وقوله مطلقا : أي سواء أخذ منه بدله ورده إليه أم لا ( قوله : وعليه ) أي كلام الإمام ( قوله : ينفسخ مطلقا ) أي سواء دفع بدله ليكون مال قراض أم لا ، وفي صورة دفع البدل إنما يصير قراضا بعقد جديد .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وتعذره أخذه ) عبارة الجلال بأن تعذر وهي أولى حتى يكون مثالا للتلف .




                                                                                                                            الخدمات العلمية