( وإذا ) ( رجع رأس المال إلى الباقي ) لأنه لم يترك في يده غيره فصار كما لو اقتصر في الابتداء على إعطائه له ( وإن ) ( استرد المالك بعضه ) أي مال القراض ( قبل ظهور ربح وخسران ) ( بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال ) على النسبة الحاصلة من مجموع الأصل والربح لأنه غير مميز ، ويستقر ملك العامل على ما خصه من الربح فلا ينفذ تصرف المالك فيه ولا يسقط بخسر وقع بعده ( مثاله رأس المال مائة ) من الدراهم ( والربح عشرون ) منها ( واسترد ) المالك من ذلك ( عشرين فالربح ) في هذا المثال ( سدس ) جميع ( المال ) وهو مشترك بينهما ( فيكون المسترد سدسه ) بالرفع بخطه وهو ثلاثة دراهم وثلث ( من الربح فيستقر للعامل المشروط منه ) وهو درهم وثلثان إن شرط نصف الربح ( وباقيه من رأس المال ) فيعود رأس المال إلى ثلاثة وثمانين وثلث ، فلو عاد ما في يده إلى ثمانين لم تسقط حصة العامل بل يأخذ منها درهما وثلثي درهم ويرد الباقي ، واستشكال ( استرد ) المالك بعضه بغير رضا العامل أو برضاه وصرحا بالإشاعة أو أطلقا الإسنوي تبعا لابن الرفعة استقلاله بأخذ ذلك بأنه يلزم من شيوع المسترد بقاء حصته فيه إن بقي وإلا ففي ذمة المالك فلا تتعلق بالمال إلا بنحو رهن ولم يوجد حتى لو أفلس المالك لم يتقدم به العامل بل يضارب مردود بأن المالك لما تسلط باسترداد ما علم للعامل فيه جزء مكن العامل من الاستقلال بأخذ مثله ليحصل التكافؤ بينهما ، وخرج بقولنا بغير رضا العامل إلى آخره استرداده برضاه فإن قصد الأخذ من رأس المال اختص به أو من الربح اختص به ، وحينئذ يملك العامل مما في يده قدر حصته على الإشاعة ، وإن لم يقصدا شيئا حمل على الإشاعة ، ونصيب العامل قرض للمالك لا هبة كما رجحه في المطلب [ ص: 242 ] ونقله الإسنوي وأقره ( وإن استرد ) المالك ( بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك . مثاله المال مائة والخسران عشرون ثم استرد عشرين فربع العشرين حصة المسترد ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين ) لأن الخسران إذا وزع على الثمانين خص كل عشرين خمسة فالعشرون المستردة حصتها خمسة فيبقى ما ذكر ، فلو ربح بعد قسم بينهما على ما شرطاه .