الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإذا ) ( استرد المالك بعضه ) أي مال القراض ( قبل ظهور ربح وخسران ) ( رجع رأس المال إلى الباقي ) لأنه لم يترك في يده غيره فصار كما لو اقتصر في الابتداء على إعطائه له ( وإن ) ( استرد ) المالك بعضه بغير رضا العامل أو برضاه وصرحا بالإشاعة أو أطلقا ( بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال ) على النسبة الحاصلة من مجموع الأصل والربح لأنه غير مميز ، ويستقر ملك العامل على ما خصه من الربح فلا ينفذ تصرف المالك فيه ولا يسقط بخسر وقع بعده ( مثاله رأس المال مائة ) من الدراهم ( والربح عشرون ) منها ( واسترد ) المالك من ذلك ( عشرين فالربح ) في هذا المثال ( سدس ) جميع ( المال ) وهو مشترك بينهما ( فيكون المسترد سدسه ) بالرفع بخطه وهو ثلاثة دراهم وثلث ( من الربح فيستقر للعامل المشروط منه ) وهو درهم وثلثان إن شرط نصف الربح ( وباقيه من رأس المال ) فيعود رأس المال إلى ثلاثة وثمانين وثلث ، فلو عاد ما في يده إلى ثمانين لم تسقط حصة العامل بل يأخذ منها درهما وثلثي درهم ويرد الباقي ، واستشكال الإسنوي تبعا لابن الرفعة استقلاله بأخذ ذلك بأنه يلزم من شيوع المسترد بقاء حصته فيه إن بقي وإلا ففي ذمة المالك فلا تتعلق بالمال إلا بنحو رهن ولم يوجد حتى لو أفلس المالك لم يتقدم به العامل بل يضارب مردود بأن المالك لما تسلط باسترداد ما علم للعامل فيه جزء مكن العامل من الاستقلال بأخذ مثله ليحصل التكافؤ بينهما ، وخرج بقولنا بغير رضا العامل إلى آخره استرداده برضاه فإن قصد الأخذ من رأس المال اختص به أو من الربح اختص به ، وحينئذ يملك العامل مما في يده قدر حصته على الإشاعة ، وإن لم يقصدا شيئا حمل على الإشاعة ، ونصيب العامل قرض للمالك لا هبة كما رجحه في المطلب [ ص: 242 ] ونقله الإسنوي وأقره ( وإن استرد ) المالك ( بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك . مثاله المال مائة والخسران عشرون ثم استرد عشرين فربع العشرين حصة المسترد ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين ) لأن الخسران إذا وزع على الثمانين خص كل عشرين خمسة فالعشرون المستردة حصتها خمسة فيبقى ما ذكر ، فلو ربح بعد قسم بينهما على ما شرطاه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فيكون المسترد سدسه ) مبتدأ خبره قوله من الربح ( قوله فلا تتعلق ) أي الحصة ( قوله : اختص به وحينئذ ) وينبغي أن له الاستقلال بأخذه مما في يده كما تقدم ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            ( قوله : وإن لم يقصدا شيئا ) لا يقال : هذه عين الإطلاق السابق ; لأنا نقول : المراد هنا أنهما قصدا أنه من الربح ، ولكن لم يريدا أنه من خصوص حصة المالك ولا العامل فتنزل على أنها من الربح شائعا ، لكن في حج ما نصه : فإن لم يقصد أحد ذينك : أي رأس المال [ ص: 242 ] والربح حمل على الإشاعة كما مر ا هـ .

                                                                                                                            وظاهر في أن المراد بالإطلاق هنا ما مر ، وحينئذ فيشكل قوله ونصيب العامل قرض بما مر من أنه لا ينفذ تصرف المالك عند الإطلاق في حصة العامل الصريح في أن ذلك ليس قرضا ، فإنه لو كان كذلك لم يمتنع على المالك التصرف فيه فليتأمل . ويجاب عنه بأن ما سبق بغير إذن من العامل بخلاف ما هنا فإنه بإذن منه ( قوله : فربع العشرين إلخ ) أي من الخسران أي فكأنه استرد خمسة وعشرين .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فلا ينفذ تصرف المالك فيه ) قال الشهاب ابن قاسم : أي في المسترد كما هو صريح عبارته ، ثم قال : وهذا شامل للاسترداد برضاه مع إطلاقهما ، أو قصد الإشاعة كما يصرح به إدخال ذلك في تصوير المسألة ، وفيه بحث لما سيأتي عن المطلب أنه قرض حينئذ فكيف يحكم بأنه قرض للمالك ويمنع تصرفه فيه ; ولهذا لم يذكر في شرح الروض عدم نفوذ تصرفه إلا في الاسترداد بغير رضاه فليتأمل انتهى . ( قوله : استرداده برضاه ) قال الشهاب ابن قاسم : فيه إطلاق الاسترداد بالرضا ثم تفصيله بما بعده ، مع أن من جملة قوله المذكور الذي خرج هذا به بعض أقسام الاسترداد بالرضا ، فكان حق التعبير أن يقول : استرداده برضاه وقصد إلخ فتأمل انتهى . وما في حاشية الشيخ من محاولة عدم التكرار يحتاج إلى تأمل




                                                                                                                            الخدمات العلمية