( ولو ) مثلا ( تحالفا ) لاختلافهما في عوض العقد مع اتفاقهما على صحته فأشبه اختلاف المتبايعين ( وله أجرة المثل ) لتعذر رجوع عمله إليه فوجب له قيمته وهو الأجرة وللمالك جميع الربح ، ولا ينفسخ العقد بالتحالف نظير ما مر في بابه ، ولو كان ( اختلفا في المشروط له ) أهو الربع أم الثلث فلا تحالف كنظيره في الصداق ، ولو القراض لمحجور عليه ومدعي العامل دون الأجرة ضمن وإن كان جاهلا أو قارضه ليجلب من بلدة إلى أخرى لم يصح لأنه عمل زائد على التجارة ، ولو اشترى العامل ولو ذميا ما يمتنع بيعه كخمر أو أم ولد وسلم للبائع الثمن وقعا له وغرم لهما الألفين لتفريطه بعدم الإفراد لا قيمتهما ، ولو اشترى بألفين لقارضين له رقيقين فاشتبها عليه لغا فيمتنع تصرفه بعد موته للتعليق وارتفاع القراض بالموت لو صح ، وإن دفع له مالا وقال إذا مت فتصرف فيه بالبيع والشراء قراضا على أن لك نصف الربح فكالوديع بموت وعنده الوديعة واشتبهت بغيرها وسيأتي في بابه ، وإن مات العامل واشتبه مال القراض بغيره وجهان أصحهما نعم . جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال القراض كالنفقة عليه أو لا ؟