الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا تصح المخابرة ) على ما حكي من اتفاق المذاهب الأربعة ( وهي عمل الأرض ) أي المعاملة عليها كما في المحرر وعبر به في الروضة ( ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل ولا المزارعة ، وهي المعاملة والبذر من المالك ) للنهي الصحيح عنهما ولسهولة تحصيل منفعة الأرض بالإجارة ، واختار جمع جوازهما وتأولوا الأخبار على ما لو شرط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى ، واستدلوا بعمل عمر رضي الله عنه وأهل المدينة . ويرد بأنها وقائع فعلية تحتمل في المزارعة لكونها تبعا وفيها وفي المخابرة لكونها إحدى الطرق الآتية ، ومن زارع على أرض بجزء من الغلة فعطل بعضها لزمه أجرته على ما أفتى به المصنف ، لكن غلطه فيه التاج الفزاري وهو الأوجه ، ولو ترك الفلاح السقي مع صحة المعاملة حتى فسد الزرع ضمنه ، لأنه في يده وعليه حفظه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : للنهي الصحيح ) صيغة النهي الوارد في المخابرة كما في الدميري نقلا عن سنن أبي داود { من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله } ( قوله : فعطل بعضها ) أي بلا زرع ( قوله وهو الأوجه ) وخرج بالمزارعة المخابرة فيضمن وبه صرح حج ا هـ . وكتب عليه سم كأن الفرق أن المخابرة في معنى مستأجر الأرض فيلزمه أجرتها وإن عطلها ، بخلاف المزارع فإنه في معنى الأجير على عمل فلا يلزمه شيء إذا عطل لأنه لم يستوف منفعتها ولا باشر إتلافها فلا وجه للزوم ا هـ سم على حج ( قوله : حتى فسد الزرع ) أي أو الثمرة ( قوله : ضمنه ) هذا لا يشكل على ما قاله التاج الفزاري ، لأن الأجير ثم لم يتعد ولم يفرط بما تفسد به العين التي في يده ، غاية الأمر أنه ترك العمل الواجب عليه ، وهذا لا يوجب ضمان أجرة ولا غيرها بخلافه هنا ، لأنه فرط [ ص: 248 ] في العين التي عليه حفظها بترك السقي ا هـ سم على حج .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ويرد بأنها وقائع ) أي وبأن فعل الصحابي وأهل المدينة ليس بحجة ( قوله : لكونها تبعا ) الأولى إسقاط اللام ، والشهاب ابن حجر إنما ذكرها لأن عبارته : ويرد بأنها وقائع فعلية محتملة في المزارعة لكونها تبعا إلخ . ( قوله : فعطل بعضها ) يعني العامل ( قوله : مع صحة المعاملة ) أي بخلافه مع فسادها [ ص: 248 ] إذ لا يلزمه عمل وقد بذر البذر بالإذن




                                                                                                                            الخدمات العلمية