الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 249 ] ( و ) الأصح ( أنه لا يشترط ) ( تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع ) فيجوز شرط نصف الزرع وربع الثمر مثلا للعامل ، لأن الزراعة إن كانت تابعة هي في حكم عقد مستقل ، وكون التفاصل يزيل التبعية من أصلها ممنوع ، ويفرق بين هذا وإزالته لها في بعتك الشجرة بعشرة ، والثمرة بخمسة ، حتى يحتاج قبل بدو الصلاح لشرط القطع على ما مر بأن الثمرة قبل بدوه غير صالحة إجماعا لإيراد العقد عليها وحدها من غير شرط قطع ، فاحتاجت لمتبوع قوي ، ولا كذلك البياض هنا لما مر من جواز المزارعة مستقلة عند الأكثرين ، وقضية كلامهما أن يلحق بالبياض فيما مر زرع لم يبد صلاحه . والثاني يشترط لما مر من أن التفاضل يزيل التبعية ، وقد تقدم رده .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويفرق بين هذا ) قد يقال المزيل لها هنا ليس هو التفاضل بدليل الاحتياج إلى شرط القطع وإن تساوى الثمنان أو زاد ثمن الثمر كما هو الظاهر ، بل المزيل التفصيل للثمن الموجب لتعدد العقد ا هـ سم على حج . ويمكن الجواب بأن المفاضلة مستلزمة لتفصيل مال العامل فكان كتفصيل الثمن فاحتيج للفرق المذكور ( قوله وإزالته ) أي التفاضل لها أي التبعية ( قوله فاحتاجت لمتبوع قوي ) أي وهو الشجر بشرط أن لا يفرد الثمر بثمن ( قوله : فيما مر ) أي في الصحة تبعا .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ويفرق بين هذا وإزالته لها في بعتك إلخ ) قال الشهاب ابن قاسم : قد يقال المزيل لها هنا ليس هو التفاضل بدليل الاحتياج إلى شرط القطع ، وإن تساوى الثمنان أو زاد ثمن الثمرة كما هو الظاهر ، بل المزيل التفصيل للثمن الموجب لتعدد العقد انتهى .




                                                                                                                            الخدمات العلمية