[ ص: 249 ] ( و ) الأصح ( أنه لا يشترط ) فيجوز شرط نصف الزرع وربع الثمر مثلا للعامل ، لأن الزراعة إن كانت تابعة هي في حكم عقد مستقل ، وكون التفاصل يزيل التبعية من أصلها ممنوع ، ويفرق بين هذا وإزالته لها في بعتك الشجرة بعشرة ، والثمرة بخمسة ، حتى يحتاج قبل بدو الصلاح لشرط القطع على ما مر بأن الثمرة قبل بدوه غير صالحة إجماعا لإيراد العقد عليها وحدها من غير شرط قطع ، فاحتاجت لمتبوع قوي ، ولا كذلك البياض هنا لما مر من جواز المزارعة مستقلة عند الأكثرين ، وقضية كلامهما أن يلحق بالبياض فيما مر زرع لم يبد صلاحه . والثاني يشترط لما مر من أن التفاضل يزيل التبعية ، وقد تقدم رده . ( تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع )