ولو أذن لغيره في زرع أرضه فحرثها وهيأها للزراعة فزادت قيمتها بذلك فأراد رهنها وبيعها  مثلا من غير إذن العامل لم يصح لتعذر الانتفاع بها بدون ذلك العمل المحترم فيها  ،  ولأنها صارت مرهونة في ذلك العمل الذي زادت به قيمتها  ،  وقد صرحوا بأن لنحو القصار حبس الثوب لرهنه بأجرته حتى يستوفيها  ،  وللغاصب إذا غرم قيمة الحيلولة ثم وجد المغصوب حبسه حتى يرد له ما غرمه على ما مر وإن كان الأصح خلافه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					