( وأن )   ( ينفرد ) العامل ( بالعمل واليد في الحديقة )  ليتمكن من العمل متى شاء  ،  فلو شرط العمل على المالك معه ولو مع يد العامل فسد  ،  بخلاف شرط عمل غلام المالك معه نظير ما مر في القراض بل أولى لأن بعض أعمال المساقاة على المالك   ( ومعرفة العمل ) جملة لا تفصيلا ( بتقدير المدة كسنة ) أو أقل  إذ أقل مدتها ما يطلع فيه الثمر ويستغنى عن العمل ( أو أكثر ) إلى مدة تبقى العين فيها غالبا للاستقلال فلا تصح مطلقة ولا مؤبدة لأنها عقد لازم فكانت كالإجارة  ،  وهذا مما خالفت فيه القراض والسنة عند الإطلاق محمولة على العربية  ،  ويصح شرط غيرها إن علماه  ،  ولو أدركت الثمار قبل انقضاء المدة  عمل بقيتها بلا أجرة  ،  وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شيء للعامل . قال ابن الرفعة    : وهو صحيح إن تأخر لا بسبب عارض  ،   [ ص: 255 ] فإن كان بعارض سبب كبرد ولولاه لأطلع في المدة استحق حصته لقول الماوردي  والروياني    : الصحيح أن العامل شريك  ،  وإن انقضت وهو طلع أو بلح فللعامل حصته منها  ،  وعلى المالك التعهد والتبقية إلى الجذاذ خلافا لما في الانتصار والمرشد من أنه عليهما  ،  ولو كان النخل المعقود عليها مما يثمر في العام مرتين فأطلع الثمرة الأولى قبل انقضاء المدة والثانية بعدها فهل يفوز المالك بها أو يكون العامل شريكا له فيها  لأنها ثمرة عام ؟ فيه احتمال  ،  والأوجه الأول . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					