( وأن ) ليتمكن من العمل متى شاء ، فلو شرط العمل على المالك معه ولو مع يد العامل فسد ، بخلاف شرط عمل غلام المالك معه نظير ما مر في القراض بل أولى لأن بعض أعمال المساقاة على المالك ( ينفرد ) العامل ( بالعمل واليد في الحديقة ) إذ أقل مدتها ما يطلع فيه الثمر ويستغنى عن العمل ( أو أكثر ) إلى مدة تبقى العين فيها غالبا للاستقلال فلا تصح مطلقة ولا مؤبدة لأنها عقد لازم فكانت كالإجارة ، وهذا مما خالفت فيه القراض والسنة عند الإطلاق محمولة على العربية ، ويصح شرط غيرها إن علماه ، ولو ( ومعرفة العمل ) جملة لا تفصيلا ( بتقدير المدة كسنة ) أو أقل عمل بقيتها بلا أجرة ، وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شيء للعامل . قال أدركت الثمار قبل انقضاء المدة ابن الرفعة : وهو صحيح إن تأخر لا بسبب عارض ، [ ص: 255 ] فإن كان بعارض سبب كبرد ولولاه لأطلع في المدة استحق حصته لقول الماوردي والروياني : الصحيح أن العامل شريك ، وإن انقضت وهو طلع أو بلح فللعامل حصته منها ، وعلى المالك التعهد والتبقية إلى الجذاذ خلافا لما في الانتصار والمرشد من أنه عليهما ، ولو كان لأنها ثمرة عام ؟ فيه احتمال ، والأوجه الأول . النخل المعقود عليها مما يثمر في العام مرتين فأطلع الثمرة الأولى قبل انقضاء المدة والثانية بعدها فهل يفوز المالك بها أو يكون العامل شريكا له فيها