( فلو ) ( متبرعا ) بالعمل أو بمؤنته عن العامل ( بقي استحقاق العامل ) لما شرط له كما لو تبرع عنه أجنبي بذلك علم به المالك أم جهله . نعم لا يلزمه إجابة أجنبي متطوع والتبرع عنه مع حضوره كذلك والإتمام مثال ، فلو تبرع عنه بجميع العمل كان كذلك ، ولو ( هرب العامل ) أو حبس أو مرض ( قبل الفراغ ) من العمل وإن لم يشرع فيه ( وأتمه المالك ) استحق العامل فيما يظهر ، بخلاف نظيره من الجعالة للزوم ما هنا وإن بحث عمل في مال نفسه غير متبرع عنه أو عمل الأجنبي عن المالك لا العامل السبكي التسوية بينهما في عدم الاستحقاق ( وإلا ) بأن أو كان ولم يمكن التخلص منه ( استأجر الحاكم عليه من يتمه ) بعد ثبوت المساقاة والهرب مثلا وتعذر إحضاره عنده لأنه واجب عليه فناب عنه فيه ، ولو امتنع مع حضوره فكذلك ، واستئجاره من ماله إن وجد ولو من حصته إذا كان بعد بدو الصلاح أو رضي بأجرة مؤجلة ، فإن تعذر ذلك اقترض عليه من المالك أو غيره ويوفي من حصته من الثمرة فإن تعذر اقتراضه عمل المالك بنفسه ، وللمالك فعل ما ذكر بإذن الحاكم كما رجحه لم يتبرع أحد بإتمامه ورفع الأمر للحاكم وليس له ضامن فيما لزمه من أعمال المساقاة ابن الرفعة ، وقيده السبكي بما إذا قدر الحاكم له الأجرة وعين الأجير وإلا لم يجز .
ومحل ما تقرر إذا كانت واردة على الذمة ، فإن كانت واردة على العين امتنع استنابة غيره عنه مطلقا كما اقتضاه كلامهما ، قاله الأذرعي . وقال السبكي والنشائي وصاحب المعين : إنه لا يستأجر عنه قطعا . نعم يتخير المالك بين الفسخ والصبر ( فإن لم يقدر ) المالك ( على [ ص: 259 ] الحاكم ) لكونه فوق مسافة العدوى أو حاضرا ولم يجبه لما سأله أو أجابه لكن بمال يأخذه منه فيما يظهر ( فليشهد على الإنفاق ) لمن استأجره وأنه بذله بشرط الرجوع أو على العدل إن عمل بنفسه وأنه إنما عمل بشرط الرجوع ( إن أراد الرجوع ) تنزيلا للإشهاد حينئذ منزلة الحكم ، ويصدق حينئذ بيمينه في قدر ما أنفقه على الوجه المعتاد كما رجحه السبكي . وسيأتي نظيره في هرب الجمال . فإن لم يشهد كما ذكره امتنع الرجوع لظهور تبرعه ، فإن تعذر الإشهاد لم يرجع أيضا لندور العذر ، فإن فله الفسخ وللعامل أجرة عمله ، وإن ظهرت فلا فسخ وهي لهما . عجز عن العمل والإنفاق حينئذ ولم تظهر الثمرة