( فلو )   ( هرب العامل ) أو حبس أو مرض ( قبل الفراغ ) من العمل وإن لم يشرع فيه ( وأتمه المالك )    ( متبرعا ) بالعمل أو بمؤنته عن العامل ( بقي استحقاق العامل ) لما شرط له كما لو تبرع عنه أجنبي بذلك علم به المالك أم جهله . نعم لا يلزمه إجابة أجنبي متطوع والتبرع عنه مع حضوره كذلك والإتمام مثال  ،  فلو تبرع عنه بجميع العمل كان كذلك  ،  ولو عمل في مال نفسه غير متبرع عنه أو عمل الأجنبي عن المالك لا العامل  استحق العامل فيما يظهر  ،  بخلاف نظيره من الجعالة للزوم ما هنا وإن بحث السبكي  التسوية بينهما في عدم الاستحقاق ( وإلا ) بأن لم يتبرع أحد بإتمامه ورفع الأمر للحاكم وليس له ضامن فيما لزمه من أعمال المساقاة  أو كان ولم يمكن التخلص منه ( استأجر الحاكم عليه من يتمه ) بعد ثبوت المساقاة والهرب مثلا وتعذر إحضاره عنده لأنه واجب عليه فناب عنه فيه  ،  ولو امتنع مع حضوره فكذلك  ،  واستئجاره من ماله إن وجد ولو من حصته إذا كان بعد بدو الصلاح أو رضي بأجرة مؤجلة  ،  فإن تعذر ذلك اقترض عليه من المالك أو غيره ويوفي من حصته من الثمرة فإن تعذر اقتراضه عمل المالك بنفسه  ،  وللمالك فعل ما ذكر بإذن الحاكم كما رجحه ابن الرفعة  ،  وقيده السبكي  بما إذا قدر الحاكم له الأجرة وعين الأجير وإلا لم يجز . 
ومحل ما تقرر إذا كانت واردة على الذمة  ،  فإن كانت واردة على العين امتنع استنابة غيره عنه مطلقا كما اقتضاه كلامهما  ،  قاله الأذرعي    . وقال السبكي  والنشائي  وصاحب المعين : إنه لا يستأجر عنه قطعا . نعم يتخير المالك بين الفسخ والصبر ( فإن لم يقدر ) المالك ( على  [ ص: 259 ] الحاكم ) لكونه فوق مسافة العدوى أو حاضرا ولم يجبه لما سأله أو أجابه لكن بمال يأخذه منه فيما يظهر ( فليشهد على الإنفاق ) لمن استأجره وأنه بذله بشرط الرجوع أو على العدل إن عمل بنفسه وأنه إنما عمل بشرط الرجوع ( إن أراد الرجوع ) تنزيلا للإشهاد حينئذ منزلة الحكم  ،  ويصدق حينئذ بيمينه في قدر ما أنفقه على الوجه المعتاد كما رجحه السبكي    . وسيأتي نظيره في هرب الجمال . فإن لم يشهد كما ذكره امتنع الرجوع لظهور تبرعه  ،  فإن تعذر الإشهاد لم يرجع أيضا لندور العذر  ،  فإن عجز عن العمل والإنفاق حينئذ ولم تظهر الثمرة  فله الفسخ وللعامل أجرة عمله  ،  وإن ظهرت فلا فسخ وهي لهما . 
     	
		
				
						
						
