( ) إن عقدت بلفظ إجارة أو سلم ، [ ص: 265 ] ( تسليم الأجرة في المجلس ) كرأس مال السلم لأنها سلم في المنافع فيمتنع فيها تأجيل الأجرة سواء أتأخر العمل فيها عن العقد أم لا والاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبراء منها . وإنما اشترطوا ذلك في العقد بلفظ الإجارة ولم يشترطوه في العقد على ما في الذمة بلفظ البيع مع كونه سلما في المعنى أيضا لضعف الإجارة حيث وردت على معدوم وتعذر استيفاؤها دفعة ، ولا كذلك بيع ما في الذمة فيهما فجبروا ضعفها باشتراط قبض أجرتها في المجلس ( وإجارة العين ) الأجرة فيها كالثمن في البيع فحينئذ ( لا يشترط ذلك ) أي تسليم الأجرة ( فيها ) في المجلس معينة أو في الذمة . نعم يتعين لتسليمها محل العقد على ما مر في السلم . ويشترط في إجارة الذمة