الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( استأجرها ) أي امرأة مثلا ( لترضع رقيقا ) له أي حصته الباقية بعد ما جعله منه أجرة المذكور في قوله ( ببعضه ) المعين كسدسه ( في الحال جاز على الصحيح ) للعلم بالأجرة ولا أثر لوقوع العمل المكترى له في ملك غير المكتري لوقوعه بطريق التبعية ، كما لو ساقى شريكه وشرط له زيادة من الثمر وانتصر للمقابل بما يرده ما مر من التفصيل ، ومن ثم اختار السبكي أنه إن استأجرها على الكل أو أطلق ولم تدل قرينة على أن المراد حصته فقط امتنع ، وهو مراد النص لوقوع العمل في ملك غير المكتري قصدا أو على حصة المستأجر فقط جاز ، لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه كلامهم ، واحترز بقوله في الحال عما لو استأجرها ببعضه بعد الفطام مثلا فلا يصح قطعا لما مر أن الأجرة المعينة لا تؤجل [ ص: 269 ] وللجهل بها إذ ذاك ، وخرج بنحو المرأة استئجار شاة مثلا لإرضاع طفل . قال البلقيني : أو سخلة فلا يصح لعدم الحاجة مع عدم قدرة المؤجر على تسليم المنفعة كالاستئجار لضراب الفحل بخلاف المرأة لإرضاع سخلة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أي امرأة مثلا ) أي أو ذكرا أو صغيرا سم على منهج ( قوله : لترضع رقيقا ) أي مثلا أخذا من قوله الآتي بخلاف المرأة إلخ ( قوله : المذكور ) هو بالجر نعت لما . ( قوله : وانتصر للمقابل بما يرده ما مر ) يتأمل وأن ما مر في المساقاة ليس فيه ما يرد ما ذكر لأن المعتمد فيه الصحة وإن قال ساقيتك على جميع هذه الحديقة ( قوله : لكن المعتمد إطلاق الصحة ) أي هنا وفي المساقاة ، ومثله في الصحة استئجاره لطحن هذه الويبة بربعها في الحال ، ولا يضر وقوع العمل في المشترك كما في مساقاة أحد الشريكين الآخر ، وهذا هو المعتمد وإن نوزع فيه م ر ا هـ سم على حج . وقول سم وهذا هو المعتمد : أي حال كونه حبا ، وما ذكره يفهمه [ ص: 269 ] قول الشارح السابق وفسر بأن تجعل إلخ ( قوله : إذ ذاك ) أي وقت الفطام ( قوله : شاة مثلا ) أي أو قناة أو بئر للانتفاع بمائها حج ( قوله : لعدم الحاجة ) ولأنها لا تنقاد للإرضاع ، بخلاف الهرة فإنها تنقاد بطبعها لصيد الفأر فصح استئجارها له ا هـ سم على حج . ومن طرق استحقاقه أجرة للهرة أن يضع يده عليها لعدم مالك لها ويتعهدها بالحفظ والتربية فيملكها بذلك كالوحوش المباحة حيث تملكها بالاصطياد .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أي حصته الباقية ) تبع في هذا الحل الشهاب ابن حجر المختار لهذا التفصيل لكنه هو يختار فيما يأتي الإطلاق فكان الأصوب حذف هذا التفسير . ( قوله : بما يرده ما مر من التفصيل ) [ ص: 269 ] هو تابع فيه أيضا للشهاب المذكور وهو مبني على ما مر له كما مرت الإشارة إليه




                                                                                                                            الخدمات العلمية