( ولو ) المذكور في قوله ( ببعضه ) المعين كسدسه ( في الحال جاز على الصحيح ) للعلم بالأجرة ولا أثر لوقوع العمل المكترى له في ملك غير المكتري لوقوعه بطريق التبعية ، كما لو ( استأجرها ) أي امرأة مثلا ( لترضع رقيقا ) له أي حصته الباقية بعد ما جعله منه أجرة وانتصر للمقابل بما يرده ما مر من التفصيل ، ومن ثم اختار ساقى شريكه وشرط له زيادة من الثمر السبكي أنه إن استأجرها على الكل أو أطلق ولم تدل قرينة على أن المراد حصته فقط امتنع ، وهو مراد النص لوقوع العمل في ملك غير المكتري قصدا أو على حصة المستأجر فقط جاز ، لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه كلامهم ، واحترز بقوله في الحال عما لو استأجرها ببعضه بعد الفطام مثلا فلا يصح قطعا لما مر أن الأجرة المعينة لا تؤجل [ ص: 269 ] وللجهل بها إذ ذاك ، وخرج بنحو المرأة . قال استئجار شاة مثلا لإرضاع طفل البلقيني : أو سخلة فلا يصح لعدم الحاجة مع عدم قدرة المؤجر على تسليم المنفعة كالاستئجار لضراب الفحل بخلاف المرأة لإرضاع سخلة .