( و ) لا أي مستمر ( ولا يكفيها المطر المعتاد ) ولا ما في معناه كثلج أو نداوة ، ولا تسقى بماء غالب الحصول لعدم القدرة على التسليم ، ومجرد الإمكان غير كاف كإمكان عود الآبق ونحوه ، ولو قال المؤجر أحفر لك بئرا : أي ولو قبل العقد فيما يظهر وأسقي أرضك منها ، أو أسوق الماء إليها من موضع آخر صحت الإجارة كما قاله استئجار ( أرض للزراعة لا ماء لها دائم ) الروياني : أي إن كان قبل مضي مدة من وقت الانتفاع بها لمثلها أجرة ، إذ لا ضرر عليه حينئذ لأنه يتخير عند عدم وفائه له بذلك في فسخ العقد ، وخرج بالزراعة ما لو عم كاستئجارها لما شاء أو لغير الزراعة فيصح ( ويجوز ) إيجارها ( إن كان لها ماء دائم ) من نحو نهر أو عين لسهولة الزراعة حينئذ ، ويدخل شربها إن اعتيد دخوله أو شرط وإلا فلا لعدم شمول اللفظ له ، ومع دخوله لا يملك المستأجر الماء بل يسقي به على ملك المؤجر كما رجحه السبكي ، وبحث ابن الرفعة أن كاستئجار الأرض للزراعة ( وكذا ) يجوز استئجار الحمام [ ص: 272 ] ( والغالب حصولها في الأصح ) لأن الغالب حصول الغالب ، والثاني لا يجوز لعدم الوثوق بحصول ما ذكر ، ويجوز إيجارها ( إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة ) في نحو جبل وإن لم ينحسر عنها الماء حيث رجي انحساره في وقته عادة وقبله إن كان ريها من الزيادة الغالبة ، ويعتبر في كل زمن بما يناسبه ، والتمثيل بخمسة عشر أو سبعة عشر باعتبار ذلك الزمن ، ولو أجرها مقيلا ومراحا وللزراعة لم تصح ما لم يبين عين ما لكل ، ويتجه تقييده بما إذا قصد توزيع أجرة منفعة الأرض على المنافع أخذا مما بعدها ، ومن ثم قال استئجار أراضي مصر للزراعة بعد ريها بالزيادة القفال : لو أجره ليزرع النصف ويغرس النصف لم يصح إلا أن يبين عين ما لكل منهما .