( ولا تجوز ) كإجارة هذه الدار السنة المستقبلة أو سنة أولها من غد ، وكذا إن قال أولها من أمس وكإجارة أرض مزروعة لا يمكن تفريغها إلا بعد مدة لمثلها أجرة ، وذلك كما لو باعه عينا على أن يسلمها له بعد ساعة بخلاف إجارة الذمة كما مر ، ولو قال وقد عقد آخر النهار أولها يوم تاريخه لم يضر كما هو ظاهر لأن القرينة ظاهرة في أن المراد باليوم الوقت أو في التعبير باليوم عن بعضه وكل منهما سائغ شائع ولو قالا بقسطين متساويين في السنة ، فإن أراد النصف في أول أو آخر نصفها الأول والنصف في أول أو آخر نصفها الثاني صح [ ص: 276 ] كما هو واضح أيضا لاستغراقهما السنة حينئذ مع احتمال اللفظ له وإن اختلفا بطل للجهل به إذ يصدق تساويهما بثلاثة أشهر وثلاثة أشهر مثلا من السنة وذلك مجهول ، ويستثنى من المنع في المستقبلة صور كما أجره ليلا لما يعمل نهارا وأطلق نظير ما مر في إجارة أرض للزراعة قبل ريها ، وكإجارة عين شخص للحج عند خروج قافلة بلده أو تهيئهم للخروج ولو قبل أشهره إذا لم يتأت الإتيان به من بلد العقد إلا بالسير في ذلك الوقت وفي أشهره قبل الميقات ليحرم منه وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين ودار مشغولة بأمتعة وأرض مزروعة يتأتى تفريغها قبل مضي مدة لها أجرة ، وكما في قوله ( فلو ) إجارة عين لمنفعة مستقبلة ( جاز في الأصح ) لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر كما لو آجر منه السنتين في عقد ، ولا نظر إلى احتمال انفساخ العقد الأول لأن الأصل عدمه ، فإن وجد ذلك لم يقدح في الثاني كما صرح به في ( آجر السنة الثانية لمستأجر الأولى ) أو مستحقها بنحو وصية أو عدة بالأشهر ( قبل انقضائها ) العزيز . والوجه [ ص: 277 ] الثاني لا يجوز كما لو آجرها لغيره ، واحترز بقبل انقضائها عما لو قال فلا يصح العقد الثاني كما لو علق بمجيء الشهر فلم ترد على كلامه ، ولو استأجر سنة فللمالك أن يؤجرها السنة الأخرى من الثاني لأنه المستحق للمنفعة ، وفي إيجارها من الأول وجهان أصحهما لا لأنه الآن غير مستحق للمنفعة ، وبه جزم صاحب الأنوار ، وهو مقتضى كلام آجرتكها سنة فإذا انقضت فقد آجرتكها سنة أخرى القاضي والبغوي وإليه ميل الروضة ، ويجوز للمشتري لما آجره البائع من غيره إيجار ذلك من المستأجر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واقتضاه كلام جمع ، خلافا لابن المقري .