( فصل ) في بقية شروط المنفعة ، وما تقدر به ، وفي شرط الدابة المكتراة ومحمولها
الآتي كالمبيع في الكل ، لكن مشاهدة محل المنفعة غير مغنية عن تقديرها ، وإنما أغنت مشاهدة المعين في البيع عن معرفة قدره لأنها تحيط به ، ولا كذلك المنفعة لأنها أمر اعتباري يتعلق بالاستقبال ، فعلم اعتبار تحديد العقار حيث لم يشتهر بدونه ، وأنه لا تصح إجارة غائب وأحد عبديه مدة مجهولة أو عمل كذلك وفيما له منفعة واحدة كبساط يحمل عليها وغيره يعتبر بيانها . نعم ( يشترط كون ) المعقود عليه معلوما بالعين في إجارة العين والصفة في إجارة الذمة ، وكون ( المنفعة معلومة ) بالتقدير جائز بالإجماع مع الجهل بقدر المكث [ ص: 280 ] وغيره ، لكن الأجرة في مقابلة الآلات لا الماء ، فعليه ما يغرف به الماء غير مضمون على الداخل ، وثيابه غير مضمونة على الحمامي إن لم يستحفظه عليها ويجيبه إلى ذلك ، ولا يجب بيان ما يستأجره له في الدار لقرب التفاوت من السكنى ووضع المتاع ومن ثم حمل العقد على المعهود في مثلها من سكانها ، ولم يشترط عدد من يسكن اكتفاء بما اعتيد في مثلها . دخول الحمام بأجرة