الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فلو ) ( جمعهما ) أي العمل والزمان ( فاستأجره ليخيطه ) أي الثوب يوما معينا أو ليحرث هذه الأرض أو يبني هذه الحائط ( بياض النهار ) المعين ( لم يصح في الأصح ) للغرر إذ قد يتقدم العمل أو يتأخر ، كما لو أسلم في قفيز حنطة على أن وزنه كذا حيث لا يصح لاحتمال زيادته أو نقصه ، وبه يعلم رد ما قاله السبكي من أنه لو كان الثوب صغيرا يقطع بفراغه في اليوم فإنه يصح لاحتمال عروض عائق له عن إكماله في ذلك النهار ، وإن أجاب عنه بعضهم بأنه خلاف الأصل والغالب فلا يلتفت إليه لأن ذلك غفلة منه بدليل أن علة البطلان الاحتمال ، فدعوى أنه خلاف الأصل مردودة [ ص: 282 ] نعم الأوجه أنه إن قصد التقدير بالعمل خاصة وإنما ذكر الزمان للتعجيل فقط صح ، وحينئذ فالزمان غير منظور له عند المتعاقدين رأسا . والثاني يصح . واعلم أن أوقات الصلوات الخمس مستثناة من الإجارة ، نعم تبطل باستثنائها من إجارة أيام معينة كما في قواعد الزركشي للجهل بمقدار الوقت المستثنى مع إخراجه عن مسمى اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي وهو ظاهر ، وأفتى به الشيخ رحمه الله تعالى وإن نوزع فيه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أنه إن قصد التقدير ) أي ويعلم قصده بالقرينة ( قوله : بالعمل خاصة ) أي بخلاف ما لو قصد الاشتراك أو أطلق ( قوله : وإنما ذكر الزمان إلخ ) أي فلو أخره لم تنفسخ الإجارة ولا خيار للمستأجر ( قوله : عند التعاقدين رأسا ) أي بوجه من الوجوه ( قوله : الصلوات ) أي وطهارتها وراتبتها وزمن الأكل وقضاء الحاجة ( قوله من الإجارة ) أي فيصليها بمحله أو بالمسجد إن استوى الزمنان في حقه وإلا تعين محله ، واستئجاره عذر في ترك الجمعة والجماعة ( قوله ومن إجارة أيام معينة ) لم يذكر مفهومه مع أن الإجارة متى قدرت بزمان كانت أيامها معينة ، ولعله احترز به عما لو قدر بمحل عمل واستثنى أوقات الصلوات فإنه لا يضر ، لأن التقدير بالعمل إنما يعتبر فيه نفس العمل كثر زمنه أو قل ( قوله : عن مسمى اللفظ ) وسيأتي عن حج أنه يجب السعي للصلاة ولو جمعة لم يخش من الذهاب إليها على عمله ، وظاهره وإن زاد زمن الصلاة في المسجد على زمن صلاته بموضع عمله : أي فلو ذهب إليها وصلاها ثم شك في أنها مسبوقة أم لا صلى الظهر لعدم إجزاء الجمعة في ظنه ، وكذا لو صلى الجمعة أو غيرها ثم بان عدم إجزاء صلاته لنجاسة ببدنه أو ثيابه مثلا أو بان بإمامه ما يوجب الإعادة يجب إعادة ما صلاه لعدم إجزاء ما فعله ، لكن ينبغي أن يسقط من الأجرة ما يقابل فعل الإعادة لأنه زائد على ما ينصرف العقد إليه ( قوله : وأفتى به الشيخ ) بقي ما لو أجر نفسه بشرط الصلاة وصرف زمنها في العمل المستأجر له هل تصح الإجارة ويلغو الشرط لاستثنائها شرعا أم تبطل ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول للعلة المذكورة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فدعوى أنه خلاف الأصل مردودة ) لا يناسب ما قبله الذي حاصله البطلان للاحتمال المذكور ، وإن كان [ ص: 282 ] الأصل والغالب عدمه ، ففيه تسليم أن الأصل والغالب عدمه لكن لا نظر إلى ذلك فكان الأصوب حذف قوله فدعوى إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية