( فلو ) ( لم يصح في الأصح ) للغرر إذ قد يتقدم العمل أو يتأخر ، كما لو ( جمعهما ) أي العمل والزمان ( فاستأجره ليخيطه ) أي الثوب يوما معينا أو ليحرث هذه الأرض أو يبني هذه الحائط ( بياض النهار ) المعين ، وبه يعلم رد ما قاله أسلم في قفيز حنطة على أن وزنه كذا حيث لا يصح لاحتمال زيادته أو نقصه السبكي من أنه لو كان الثوب صغيرا يقطع بفراغه في اليوم فإنه يصح لاحتمال عروض عائق له عن إكماله في ذلك النهار ، وإن أجاب عنه بعضهم بأنه خلاف الأصل والغالب فلا يلتفت إليه لأن ذلك غفلة منه بدليل أن علة البطلان الاحتمال ، فدعوى أنه خلاف الأصل مردودة [ ص: 282 ] نعم الأوجه أنه إن قصد التقدير بالعمل خاصة وإنما ذكر الزمان للتعجيل فقط صح ، وحينئذ فالزمان غير منظور له عند المتعاقدين رأسا . والثاني يصح . واعلم أن أوقات الصلوات الخمس مستثناة من الإجارة ، نعم تبطل باستثنائها من إجارة أيام معينة كما في قواعد الزركشي للجهل بمقدار الوقت المستثنى مع إخراجه عن مسمى اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي وهو ظاهر ، وأفتى به الشيخ رحمه الله تعالى وإن نوزع فيه .