( أو تعيين سور ) أو سورة أو آيات من سورة كذا ويذكر من أولها أو آخرها أو وسطها للتفاوت في ذلك  ،  وشرط القاضي  أن يكون في التعليم كلفة كأن لا يتعلم الفاتحة مثلا إلا في نصف يوم  ،  فإن تعلمها في مرتين لم يصح الاستئجار كما جزم به الرافعي  بالنسبة للصداق  ،  والأوجه كون المدار على الكلفة عرفا كإقرائها ولو مرة خلاف ما يوهمه قوله نصف يوم  ،  وما جزم به الماوردي  من عدم صحة الاستئجار لدون ثلاث آيات  ،  لأن تعيين القرآن يقتضي الإعجاز ودونها لا إعجاز فيه محل النظر  ،  والتحقيق أن ما دونها كذلك . ويمكن حمل كلامه على ما لو استأجره لتعليم قرآن مقدر بزمن  فيعتبر حينئذ ما يحصل به الإعجاز  ،  ولا يشترط تعيين قراءة نافع مثلا لأن الأمر قريب في ذلك  ،  فإن عين شيئا تعين  ،  فلو أقرأه غيره اتجه عدم استحقاقه أجرة  [ ص: 284 ] خلافا لبعضهم  ،  ولا بد من تعيين المتعلم وإسلامه أو رجاء إسلامه  ،  ويفارق منع بيع نحو مصحف ممن يرجى إسلامه بأن ما يترتب على خلف الرجاء فيه من الامتهان أفحش مما يترتب على التعليم هنا  ،  ولا يشترط رؤيته ولا اختيار حفظه . نعم لو وجده خارجا عن عادة أمثاله تخير كما بحثه ابن الرفعة  ويعتبر علمهما بالمعقود عليه وإلا وكلا من يعلمه  ،  ولا يكفي فتح المصحف وتعيينهما قدرا منه لاختلاف المشار إليه صعوبة وسهولة  ،  وفارق الاكتفاء بمشاهدة الكفيل في البيع كما مر بأنه محض توثق للعقد لا معقود عليه فكان أمره أخف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					