( أو تعيين سور ) أو سورة أو آيات من سورة كذا ويذكر من أولها أو آخرها أو وسطها للتفاوت في ذلك ، وشرط القاضي أن يكون في التعليم كلفة كأن لا يتعلم الفاتحة مثلا إلا في نصف يوم ، فإن تعلمها في مرتين لم يصح الاستئجار كما جزم به الرافعي بالنسبة للصداق ، والأوجه كون المدار على الكلفة عرفا كإقرائها ولو مرة خلاف ما يوهمه قوله نصف يوم ، وما جزم به الماوردي من ، لأن تعيين القرآن يقتضي الإعجاز ودونها لا إعجاز فيه محل النظر ، والتحقيق أن ما دونها كذلك . ويمكن حمل كلامه على ما لو عدم صحة الاستئجار لدون ثلاث آيات فيعتبر حينئذ ما يحصل به الإعجاز ، ولا يشترط تعيين قراءة نافع مثلا لأن الأمر قريب في ذلك ، فإن عين شيئا تعين ، فلو أقرأه غيره اتجه عدم استحقاقه أجرة [ ص: 284 ] خلافا لبعضهم ، ولا بد من تعيين المتعلم وإسلامه أو رجاء إسلامه ، ويفارق منع بيع نحو مصحف ممن يرجى إسلامه بأن ما يترتب على خلف الرجاء فيه من الامتهان أفحش مما يترتب على التعليم هنا ، ولا يشترط رؤيته ولا اختيار حفظه . نعم لو وجده خارجا عن عادة أمثاله تخير كما بحثه استأجره لتعليم قرآن مقدر بزمن ابن الرفعة ويعتبر علمهما بالمعقود عليه وإلا وكلا من يعلمه ، ولا يكفي فتح المصحف وتعيينهما قدرا منه لاختلاف المشار إليه صعوبة وسهولة ، وفارق الاكتفاء بمشاهدة الكفيل في البيع كما مر بأنه محض توثق للعقد لا معقود عليه فكان أمره أخف .