( وإذا صلحت ) بفتح اللام وضمها ( الأرض لبناء وزراعة وغراس ) أو لاثنين من ذلك ( اشترط ) في صحة إجارتها ( تعيين ) نوع ( المنفعة ) المستأجر لها لاختلاف ضررها ، فلو أطلق لم تصح . أما إذا لم تصلح إلا لجهة واحدة فإنه يكفي الإطلاق فيها كأراضي الأحكار فإنه يغلب فيها البناء وبعض البساتين فإنه يغلب فيها الغراس ( ويكفي تعيين الزراعة ) بأن يقول للزراعة أو لتزرعها ( عن ذكر ما يزرع والأصح ) فيزرع ما شاء [ ص: 286 ] إذ تفاوت أنواع الزرع قليل ومن ثم ينزل على أقلها ضررا وأجريا ذلك في لتغرس أو لتبني فلا يشترط بيان أفرادهما فيغرس أو يبني ما شاء ، وما اعترض به من كثرة التفاوت في أنواع هذين رد بمنع ذلك ، فإبهام كلام المصنف اختصاص ذلك بالزراعة ليس مرادا . والثاني لا يكفي لأن ضرر الزرع مختلف . ومحل ما تقرر فيمن أجر عن نفسه ، فإن فعل عن غيره بولاية أو نيابة لم يكف الإطلاق لوجوب الاحتياط قاله الزركشي وغيره ، ولو لم تصلح إلا للزراعة وغصبها غاصب في سني جدب فالأقرب لزوم أجرة مثلها مدة استيلائه عليها لتمكنه من الانتفاع بها بنحو ربط دواب فيها ، ولا نظر إلى أنه لا أجرة لها ذلك الوقت ويلحق به فيما يظهر بيوت منى في غير أيام الموسم لأنا لا نعتبر في تغريم الغاصب أن يكون للمغصوب أجرة بالفعل بل بالإمكان فحيث أمكن الانتفاع به وجبت أجرته .


