الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وكذا ) يصح ( لو ) ( قال ) له إن شئت فازرعها وإن شئت فاغرسها ( في الأصح ) ويتخير بينهما فيصنع ما شاء من زرع وغرس لرضاه بالأضر . والثاني لا يصح للإبهام ، ولا بد كما قاله السبكي أخذا من تصوير المسألة بزيادة ما شئت بأن يقول إن [ ص: 287 ] شئت فازرع ما شئت أو اغرس ما شئت ، فإن لم يزد ما ذكر عاد الخلاف في وجوب تعيين ما يزرع ، ولو قال وآجرتكها لتزرع أو تغرس أو فازرع واغرس ولم يبين القدر أو لتزرع نصفا وتغرس نصفا ولم يخص كل نصف بنوع لم يصح العقد في الثلاثة للإبهام ، وصرح بالأخيرة القفال .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لرضاه بالأضر ) يتجه أن يجوز له زرع البعض وغرس البعض لأنه أخف قطعا من غرس الجميع الجائز له ، وغاية زرع البعض فقط أنه عدول عن غرس ذلك البعض الجائز إلى ما هو أخف منه ولا وجه لمنعه ، بل لوقال له إن شئت فاغرس وإن [ ص: 287 ] شئت فابن احتمل جواز غرس البعض والبناء في البعض لأنه رضي بكل من ضرري غرس الجميع وبنائه ، وضرر التبعيض إن لم يكن أقل من كل منهما ما زاد عليه ، ويحتمل المنع م ر لأنه لا يلزم من رضاه بمحض ضرر كل رضاه بالملفق منهما ، إذ قد يرضى بمحض ضرر ظاهر الأرض كما في البناء أو بمحض ضرر باطنها في الغرس دون المتبعض منهما فليتأمل فلعل هذا أوجه ا هـ سم على حج ( قوله : عاد الخلاف ) والراجح منه الصحة ( قوله : أو تغرس ) لعل الفرق بين هذه الصورة وصورة المتن أنه في مسألة المتن جعل مورد الإجارة الأرض غير مقيدة بقيد وخيره بعد تمام الصيغة ، بخلاف مسألة الشارح فإنه جعل أحد الأمرين من الزرع والغراس موردا للإجارة فليتأمل ا هـ شيخنا من لفظه . وعبارة حج : لتزرع وتغرس ، والبطلان عليها ظاهر لعدم بيان مقدار ما يزرع وما يغرس ا هـ .

                                                                                                                            وقد يؤخذ ما ذكره شيخنا من الفرق من قول سم على حج بعد نقله عن الروض وشرحه ما نصه : ولا يصح لتزرع أو تغرس للإبهام لأنه جعل له أحدهما لا بعينه حتى لو قال ذلك على معنى أنه يفعل أيهما شاء صح كما نقله عن التقريب ا هـ . وقوله لأنه جعل له أحدهما لا بعينه مع قوله حتى إلخ يعلم منه الفرق بين البطلان في لتزرع أو تغرس والصحة في إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس ( قوله : أو لتزرع نصفا ) أي أو تزرع نصفا وتبني نصفا أو تغرس نصفا وتبني نصفا ا هـ ( قوله : بنوع ) ومثله لتزرع أو تبني أو تغرس أو تبني ( قوله : للإبهام ) أي أو فازرع وابن أو اغرس وابن .




                                                                                                                            الخدمات العلمية