( وكذا ) يصح ( لو ) ( في الأصح ) ويتخير بينهما فيصنع ما شاء من زرع وغرس لرضاه بالأضر . والثاني لا يصح للإبهام ، ولا بد كما قاله ( قال ) له إن شئت فازرعها وإن شئت فاغرسها السبكي أخذا من تصوير المسألة بزيادة ما شئت بأن يقول إن [ ص: 287 ] شئت فازرع ما شئت أو اغرس ما شئت ، فإن لم يزد ما ذكر عاد الخلاف في وجوب تعيين ما يزرع ، ولو لم يصح العقد في الثلاثة للإبهام ، وصرح بالأخيرة قال وآجرتكها لتزرع أو تغرس أو فازرع واغرس ولم يبين القدر أو لتزرع نصفا وتغرس نصفا ولم يخص كل نصف بنوع القفال .