( فصل ) في منافع يمتنع الاستئجار لها ، ومنافع يخفى الجواز فيها وما يعتبر فيها .
فيما يظهر لتعينه عليه بحضور الصف مع وقوعه عن نفسه ، وبه فارق حل أخذه الأجرة على نحو تعليم تعين عليه ، وأفتى ( لا تصح إجارة مسلم لجهاد ) ولو صبيا وعبدا وإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدته للإسلام البلقيني بإلحاق المرابطة عوضا عن الجندي بالجهاد في عدم صحة الاستئجار لها ، أما الذمي فتصح [ ص: 291 ] لكن للإمام فقط استئجاره للجهاد كما يأتي في بابه ( ولا ) لفعل ( عبادة يجب لها ) أي فيها ( نية ) لها أو لمتعلقها بحيث يتوقف أصل حصولها عليها ، فمراده بالوجوب ما لا بد منه لأن القصد امتحان المكلف بها بكسر نفسه بالامتثال وغيره لا يقوم مقامه فيه ولا يستحق الأجير شيئا وإن عمل طامعا كما يدل عليه قولهم كل ما لا يصح الاستئجار له لا أجرة لفاعله وإن عمل طامعا وألحقوا بتلك الإمامة ولو لنفل لأنه مصل لنفسه ، فمن أراد اقتدى به وإن لم ينو الإمامة وتوقف فضل الجماعة على نيتها فائدة تختص به ، وما جرت به العادة من جعل جامكية على ذلك فليس من باب الإجارة وإنما هو من باب الإرزاق والإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة ، أما فيصح الاستئجار عليه ، والأجرة مقابلة لجميعه لا على رعاية الوقت أو رفع الصوت أو الحيعلتين ، وشمل كلامه ما لا تجب له نية كالأذان كما قاله زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فلا يصح الاستئجار عليها الماوردي وغيره ، فزيارة قبر غيره [ ص: 292 ] أولى بخلاف الجعالة عليه أي على الدعاء عند زيارة قبره المعظم لدخول النيابة فيه وإن جهل ، لا على مجرد الوقوف عنده ومشاهدته لأنه لا تدخله النيابة ، وبخلاف السلام عليه صلى الله عليه وسلم فتدخله الإجارة والجعالة ، واختار الأصبحي جواز الاستئجار للزيارة ، ونقل عن ابن سراقة ( إلا حج ) وعمرة فيجوز الاستئجار لهما ولأحدهما عن معضوب أو ميت كما مر ، وتقع صلاة ركعتي الطواف تبعا لهما لوقوعهما عن المستأجر ( وتفرقة زكاة ) وكفارة وأضحية وهدي وذبح وصوم عن ميت وسائر ما يقبل النيابة وإن توقف على النية لما فيها من شائبة المال .