واعلم أنه لو لم يستحق شيئا إذ القصد بالاستئجار لها حصول ثوابها لأنه أقرب إلى نزول الرحمة وقبول الدعاء عقبها ، استأجره لقراءة القرآن فقرأ جنبا ولو ناسيا ، كمن والجنب لا ثواب له على قراءته بل على قصده في صورة النسيان لا يثاب على أفعال الصلاة المتوقفة على الطهارة ، بل على ما لا يتوقف عليها كالقراءة والذكر والخشوع وقصده فعل العبادة مع عذره ، فيحمل إطلاق إثابة الجنب الناسي على إثابته على القصد فقط . وإثابته لا تحصل غرض المستأجر المذكور ، ويؤيد عدم الاعتداد بقراءته نفي سنية سجود التلاوة لها كما مر ، وقولهم لو صلى بنجاسة ناسيا لم يجزئه إذ القصد من النذر التقرب لا المعصية : أي ولو في الصورة لتدخل قراءة الناسي فلا يتقرب بها ، وبه فارق البر بقراءة الجنب سواء أنص في حلفه على القراءة وحدها أم مع الجنابة ، ويلغو النذر إن نص عليها فيه مع الجنابة ، والأوجه أنه لو نذرها فقرأ جنبا لأن الثواب هنا غير مقصود بالذات وإنما المقصود التعليم وهو حاصل مع الجنابة ، ولو استأجره لتعليم القرآن استحق وإن كان جنبا فالأوجه لزوم قراءة ما تركه ولا يلزمه استئناف ما بعده ، وأنه لو استأجره لقراءة على قبر لا يلزمه عند الشروع أن ينوي أن ذلك عما استؤجر عنه بل الشرط عدل الصارف ، ولا ينافيه تصريحهم في النذر باشتراط نيته أنها عنه لأن هنا قرينة صارفة لوقوعها عما استؤجر له بخلاف ما ذكر ثم ، ويؤخذ منه أنه لو استؤجر [ ص: 295 ] لمطلق القراءة وصححناه احتاج إلى النية فيما يظهر . ترك من القراءة المستأجر عليها آيات