فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة ( يجب ) يعني لتوقف الانتفاع عليه وهو أمانة بيده ، فلو تلف ولو بتقصير فعلى المكري تجديده ، فإن امتنع لم يجبر ولم يأثم . نعم يتخير [ ص: 298 ] المكتري ويجري ذلك في جميع ما يأتي ، ( وقول القاضي بانفساخها في مدة المنع غير ظاهر ) لتقصيره بعدم الفسخ مع ثبوت الخيار له . نعم لو كان جاهلا بثبوته وهو ممن يعذر احتمل ما قاله ، وخرج بالضبة القفل فلا يجب تسليمه فضلا عن مفتاحه لأنه منقول وليس بتابع ( وعمارتها على المؤجر ) الشاملة لنحو تطيين سطح وإعادة رخام قلعه هو أو غيره كما هو ظاهر ولا نظر لكون الفائت به مجرد الزينة لأنها غرض مقصود ومن ثم امتنع على المؤجر قلعه ابتداء ودواما وإن احتاجت لآلات جديدة ( فإن ) يتعين لدفع الخيار الآتي على المكري ( تسليم مفتاح ) ضبة ( الدار ) معها ( إلى المكتري ) ( فللمكتري ) قهرا على المؤجر ( الخيار ) إن نقصت المنفعة بين الفسخ والإبقاء لتضرره ومن ثم زال بزواله . ( بادر ) أي قبل مضي مدة لمثلها أجرة ( وأصلحها ) أو سلم المفتاح فذاك ( وإلا ) بأن لم يبادر
ولو إلا أن يتولد منه نقص ، وبحث وكف السقف تخير حالة وكفه فقط الولي العراقي سقوطه [ ص: 299 ] بالبلاط بدل الرخام لأن التفاوت بينهما ليس له كبير وقع ، وأنه لو شرط إبقاء الرخام فسخ بخلف الشرط ، ومحل ما تقرر في الحادث ، أما مقارن علم المكترى به فلا خيار له ، وإن علم أنه من وظيفة المكري لتقصيره بإقدامه مع علمه به ، هذا كله فيمن تصرف عن نفسه ، أما المتصرف عن غيره والناظر فتجب عليه العمارة عند تمكنه منها لكن لا من حيث الإجارة ، ، وإلا فللمكتري الخيار كدفع نحو حريق ونهب عنها ، فإن قدر عليه المستأجر من غير خطر لزمه كالوديع . ويؤخذ منه أنه لو قصر ضمن وأنه لا يكلف النزع من الغاصب وإن سهل عليه كالمودع كما هو مصرح به في كلامهم ( وكسح الثلج ) أي كنسه ( عن السطح ) الذي لا ينتفع به الساكن كالجملون ( على المؤجر ) بالمعنى السابق ( وتنظيف عرصة الدار ) وسطحها الذي ينتفع ساكنها به كما بحثه ويلزم المؤجر أيضا انتزاع العين ممن غصبها حيث قدر على تسليمها ابتداء أو دواما إن أراد دوام الإجارة ابن الرفعة ( عن ثلج ) وإن كثر ( وكناسة ) حصلا في دوام المدة وهي ما يسقط من نحو قشر وطعام .
ومثلها رماد الحمام كما اعتمده ابن الرفعة ورماد غيره كذلك ( على المكتري ) بمعنى أنه لا يجبر عليه المكري لتوقف كمال انتفاعه لا أصله على رفع الثلج ، ولأن الكناسة من فعله ، والتراب الحاصل بالريح لا يلزم واحدا منهما نقله ، وبعد انقضاء المدة يجبر المكتري على نقل الكناسة ، [ ص: 300 ] وعليه بالمعنى المار تفريغ بالوعة وحش مما حصل فيهما بفعله ، ولا يجبر على ذلك بعد انقضاء المدة ، وفارقا الكناسة بأنهما نشآ عما لا بد منه بخلافها ، وبأن العرف فيها رفعها أولا فأولا بخلافهما ، ويلزم المؤجر تسليمهما عند العقد فارغين وإلا ثبت للمكتري الخيار ولو مع علمه بامتلائهما ، ويفارق ما مر من عدم خياره بالعيب المقارن بأن استيفاء منفعة السكنى تتوقف على تفريغه ، بخلاف تنقية الكناسة ونحوها للتمكن من الانتفاع مع وجودهما .