الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويثبت الخيار ) على التراخي على المنقول المعتمد لأن الضرر يتجدد بمرور الزمان ( بعينها ) المقارن للعقد حيث كان جاهلا به والحادث لتضرره ، وهو كما قاله الأذرعي وغيره ما أثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت أجرتها لكونها تتعثر أو تتخلف عن القافلة ، بخلاف خشونة مشيها كما جزما به ، لكن صوب الزركشي قول ابن الرفعة أنه عيب كصعوبة ظهرها ، ولا ينافي ذلك عدهم له في المبيع عيبا ، فقد أجاب الشيخ عنه بأن المعدود ليس مجرد الخشونة بل خشونة يخشى منها السقوط ، وإذا علم بالعيب بعد المدة وجب له الأرش أو في أثنائها وفسخ وجب لما مضى وإن لم ينفسخ لم يجب للمستقبل ، وتردد السبكي فيما مضى ورجح الغزي وجوبه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله بخلاف خشونة مشيها ) والمراد بالخشونة إتعاب راكبها كأن تتحول في منعطفات الطريق مثلا ليخالف صعوبة ظهرها ( قوله : لكن صوب الزركشي إلخ ) معتمد ( قوله : ورجح الغزي ) معتمد .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 304 ] قوله : لأن الضرر ) أي بسبب هذا العيب الحاصل ( قوله : فقد أجاب الشيخ ) يوهم أن هذا التقييد من عند الشيخ وليس كذلك بل هو كذلك في كلام الأصحاب ، وعبارة التحفة : ولا تخالف لقولهم في البيع إنه عيب إن خشى منه السقوط ، وعليه يحمل الثاني : يعني كلام الزركشي




                                                                                                                            الخدمات العلمية