( وما يستوفى به كثوب وصبي عين ) الأول ( للخياطة و ) الثاني لفعل ( الإرضاع ) بأن التزم في ذمته خياطة أو إرضاع موصوف ثم عين ، وأفرد المصنف الضمير لأن القصد التوسيع فسقط القول بأن إيقاع ضمير المفرد موقع ضمير المثنى شاذ ( يجوز إبداله ) بمثله ( في الأصح ) وإن امتنع الأجير لأنه طريق للاستيفاء لا معقود عليه فأشبه الراكب والمتاع المعين للحمل . والثاني المنع كالمستوفى منه وعزي للأكثرين والأصح الأول . ومحل الخلاف في إبداله بلا معاوضة وإلا جاز قطعا كما يجوز لمستأجر دابة أن يعاوض عنها كسكنى دار ، أما لو استأجر دابة لحمل معين فيجوز إبداله بمثله قطعا ، ولو أبدل المستوفى فيه كطريق بمثلها مسافة وسهولة وحزنا وأمنا جاز بشرط أن لا يختلف محل التسليم ، إذ لا بد من بيان موضعه كما نقله القمولي ، واعتمده لتصريح الأكثرين بأنه لو اكترى دابة ليركبها إلى محل ليس له ردها بل يسلمها ثم لوكيل المالك ثم الحاكم ثم الأمين ، فإن لم يجده ردها للضرورة ، وحينئذ [ ص: 308 ] فيحمل القول بوجوب تعيين محل التسليم على ما إذا كان مقصده غير صالح لذلك بدليل قولهم إنه يسلمها لحاكم وإلا فأمين . وحاصل ما مر أنه يجوز إبدال المستوفى كالراكب والمستوفى به كالمحمول والمستوفى فيه كالطريق بمثلها ودونها ما لم يشرط عدم الإبدال في الأخيرين ، بخلافه في الأول لأنه يفسد العقد كما مر ، ومحل جوازه فيهما إن عينا في العقد أو بعده وبقيا ، فلو عينا بعده ثم تلف وجب الإبدال برضا المكتري أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد لا المستوفى منه بتفصيله المار ، ويعتبر في الاستيفاء العرف ، فما استأجره للبس المطلق لا يلبسه وقت النوم ليلا وإن اطردت عادتهم بخلافه على ما اقتضاه كلامهم بخلاف ما عداه ولو وقت النوم نهارا
ويلزمه نزع الأعلى في غير وقت التجمل أما الإزار فلا يلزمه نزعه كما قاله ابن المقري في شرح إرشاده ، ولو استأجر إزارا فله الارتداء به لا عكسه أو قميصا منع من الائتزار به وله التعميم أو للبس ثلاثة أيام دخلت الليالي أو يوما وأطلق فمن وقت العقد إلى مثله ، أو يوما كاملا فمن الفجر إلى الغروب ، أو نهارا فمن طلوع الفجر إلى الغروب في أوجه الوجهين ، وصورة ذلك في إجارة العين أن يؤجرها من أول المدة المذكورة ( ويد المكتري على الدابة والثوب ) ونحوهما ( يد أمانة ) فيأتي فيه ما سيأتي في الوديع ( مدة الإجارة ) إن قدرت بزمن أو مدة إمكان استيفاء المنفعة إن قدرت بمحل عمل لعدم إمكان الاستيفاء للمنفعة بدون وضع يده ، وبه فارق كون يده يد ضمان على ظرف مبيع قبضه فيه لتمحض قبضه لغرض نفسه ، ويجوز السفر للمكتري بالعين المكتراة عند انتفاء الخطر لملكه المنفعة فجاز له استيفاؤها حيث شاء ، وظاهره عدم الفرق بين إجارة العين وهو ظاهر والذمة وهو محتمل . نعم سفره بها بعد المدة كسفر الوديع فيما يظهر أخذا مما مر ( وكذا بعدها في الأصح ) إن لم يستعملها استصحابا لما كان ولأنه لا يلزمه سوى التخلية لا الرد ولا مؤنته ، بل لو شرط عليه أحدهما فسدت ، وما رجحه السبكي من أنها كالأمانة الشرعية فعليه إعلام مالكها بها أو ردها فورا وإلا ضمنها غير معول عليه لظهور الفرق بأن هذا وضع يده عليه بإذن مالكه ابتداء بخلاف ذي الأمانة الشرعية ، ومقابل الأصح يضمن لأن الإذن في الإمساك كان مقيدا بالعقد وقد زال ولأنه أخذه لمصلحة نفسه فأشبه المستعير ، وعلى الأول الأصح لا يلزم المكتري إعلام المكري بتفريغ [ ص: 309 ] العين كما هو مقتضى كلامهم ، بل الشرط أن لا يستعملها ولا يحبسها وإن لم يطلبها ، فلو أغلق الدار أو الحانوت بعد تفريغه لزمته الأجرة فيما يظهر ، فقد صرح البغوي بأنه لو استأجر حانوتا شهرا فأغلق بابه وغاب شهرين لزمه المسمى للشهر الأول وأجرة المثل للشهر الثاني . قال : وقد رأيت الشيخ القفال قال : لو استأجر دابة يوما فإذا بقيت عنده ولم ينتفع بها ولا حبسها عن مالكها لا يلزمه أجرة المثل لليوم الثاني لأن الرد ليس واجبا عليه وإنما عليه التخلية إذا طلب مالكها ، بخلاف الحانوت لأنه في حبسه وعلقته وتسليم الحانوت والدار لا يكون إلا بتسليم المفتاح ا هـ .
وما قاله ظاهر حتى في الحانوت والدار لأن غلقهما مستصحب لما قبل انقضاء المدة في الحيلولة بينه وبين المالك فلا يعارضه جزم الأنوار بأن مجرد غلق باب الدار لا يكون غصبا لها لوضوح الفرق ، ودعوى تقصير المالك بعدم وضع يده على ذلك عقب المدة وأن المكتري محسن بالغلق لصونه به عن مفسدة ممنوعة بأن التقصير من المكتري حيث حال بين المالك وبين ملكه بغلقه ولم يبادر بعرض الأمر على المالك أو من يقوم مقامه شرعا . وعلم مما قررناه أن الغلق مع حضوره فهو مع غيبته المصرح بها في كلام البغوي وفيما إذا انقضت والإجارة لبناء أو غراس ولم يختر المستأجر القلع يتخير المؤجر بين الثلاثة السابقة في العارية ما لم يوقف وإلا ففيما سوى التملك بالقيمة ، ولو استعمل بعد المدة العين المكتراة في نحو اللبس لدفع الدود كما يعلم مما يأتي في الوديعة لزمه أجرة المثل من نقد البلد الغالب في تلك المدة ، ولا نظر لما يتجدد بعدها لاستقرار الواجب بمضيها ، إذ وجوب أجرة المثل يستقر قبل طلبها


