الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وما يستوفى به كثوب وصبي عين ) الأول ( للخياطة و ) الثاني لفعل ( الإرضاع ) بأن التزم في ذمته خياطة أو إرضاع موصوف ثم عين ، وأفرد المصنف الضمير لأن القصد التوسيع فسقط القول بأن إيقاع ضمير المفرد موقع ضمير المثنى شاذ ( يجوز إبداله ) بمثله ( في الأصح ) وإن امتنع الأجير لأنه طريق للاستيفاء لا معقود عليه فأشبه الراكب والمتاع المعين للحمل . والثاني المنع كالمستوفى منه وعزي للأكثرين والأصح الأول . ومحل الخلاف في إبداله بلا معاوضة وإلا جاز قطعا كما يجوز لمستأجر دابة أن يعاوض عنها كسكنى دار ، أما لو استأجر دابة لحمل معين فيجوز إبداله بمثله قطعا ، ولو أبدل المستوفى فيه كطريق بمثلها مسافة وسهولة وحزنا وأمنا جاز بشرط أن لا يختلف محل التسليم ، إذ لا بد من بيان موضعه كما نقله القمولي ، واعتمده لتصريح الأكثرين بأنه لو اكترى دابة ليركبها إلى محل ليس له ردها بل يسلمها ثم لوكيل المالك ثم الحاكم ثم الأمين ، فإن لم يجده ردها للضرورة ، وحينئذ [ ص: 308 ] فيحمل القول بوجوب تعيين محل التسليم على ما إذا كان مقصده غير صالح لذلك بدليل قولهم إنه يسلمها لحاكم وإلا فأمين . وحاصل ما مر أنه يجوز إبدال المستوفى كالراكب والمستوفى به كالمحمول والمستوفى فيه كالطريق بمثلها ودونها ما لم يشرط عدم الإبدال في الأخيرين ، بخلافه في الأول لأنه يفسد العقد كما مر ، ومحل جوازه فيهما إن عينا في العقد أو بعده وبقيا ، فلو عينا بعده ثم تلف وجب الإبدال برضا المكتري أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد لا المستوفى منه بتفصيله المار ، ويعتبر في الاستيفاء العرف ، فما استأجره للبس المطلق لا يلبسه وقت النوم ليلا وإن اطردت عادتهم بخلافه على ما اقتضاه كلامهم بخلاف ما عداه ولو وقت النوم نهارا

                                                                                                                            ويلزمه نزع الأعلى في غير وقت التجمل أما الإزار فلا يلزمه نزعه كما قاله ابن المقري في شرح إرشاده ، ولو استأجر إزارا فله الارتداء به لا عكسه أو قميصا منع من الائتزار به وله التعميم أو للبس ثلاثة أيام دخلت الليالي أو يوما وأطلق فمن وقت العقد إلى مثله ، أو يوما كاملا فمن الفجر إلى الغروب ، أو نهارا فمن طلوع الفجر إلى الغروب في أوجه الوجهين ، وصورة ذلك في إجارة العين أن يؤجرها من أول المدة المذكورة ( ويد المكتري على الدابة والثوب ) ونحوهما ( يد أمانة ) فيأتي فيه ما سيأتي في الوديع ( مدة الإجارة ) إن قدرت بزمن أو مدة إمكان استيفاء المنفعة إن قدرت بمحل عمل لعدم إمكان الاستيفاء للمنفعة بدون وضع يده ، وبه فارق كون يده يد ضمان على ظرف مبيع قبضه فيه لتمحض قبضه لغرض نفسه ، ويجوز السفر للمكتري بالعين المكتراة عند انتفاء الخطر لملكه المنفعة فجاز له استيفاؤها حيث شاء ، وظاهره عدم الفرق بين إجارة العين وهو ظاهر والذمة وهو محتمل . نعم سفره بها بعد المدة كسفر الوديع فيما يظهر أخذا مما مر ( وكذا بعدها في الأصح ) إن لم يستعملها استصحابا لما كان ولأنه لا يلزمه سوى التخلية لا الرد ولا مؤنته ، بل لو شرط عليه أحدهما فسدت ، وما رجحه السبكي من أنها كالأمانة الشرعية فعليه إعلام مالكها بها أو ردها فورا وإلا ضمنها غير معول عليه لظهور الفرق بأن هذا وضع يده عليه بإذن مالكه ابتداء بخلاف ذي الأمانة الشرعية ، ومقابل الأصح يضمن لأن الإذن في الإمساك كان مقيدا بالعقد وقد زال ولأنه أخذه لمصلحة نفسه فأشبه المستعير ، وعلى الأول الأصح لا يلزم المكتري إعلام المكري بتفريغ [ ص: 309 ] العين كما هو مقتضى كلامهم ، بل الشرط أن لا يستعملها ولا يحبسها وإن لم يطلبها ، فلو أغلق الدار أو الحانوت بعد تفريغه لزمته الأجرة فيما يظهر ، فقد صرح البغوي بأنه لو استأجر حانوتا شهرا فأغلق بابه وغاب شهرين لزمه المسمى للشهر الأول وأجرة المثل للشهر الثاني . قال : وقد رأيت الشيخ القفال قال : لو استأجر دابة يوما فإذا بقيت عنده ولم ينتفع بها ولا حبسها عن مالكها لا يلزمه أجرة المثل لليوم الثاني لأن الرد ليس واجبا عليه وإنما عليه التخلية إذا طلب مالكها ، بخلاف الحانوت لأنه في حبسه وعلقته وتسليم الحانوت والدار لا يكون إلا بتسليم المفتاح ا هـ .

                                                                                                                            وما قاله ظاهر حتى في الحانوت والدار لأن غلقهما مستصحب لما قبل انقضاء المدة في الحيلولة بينه وبين المالك فلا يعارضه جزم الأنوار بأن مجرد غلق باب الدار لا يكون غصبا لها لوضوح الفرق ، ودعوى تقصير المالك بعدم وضع يده على ذلك عقب المدة وأن المكتري محسن بالغلق لصونه به عن مفسدة ممنوعة بأن التقصير من المكتري حيث حال بين المالك وبين ملكه بغلقه ولم يبادر بعرض الأمر على المالك أو من يقوم مقامه شرعا . وعلم مما قررناه أن الغلق مع حضوره فهو مع غيبته المصرح بها في كلام البغوي وفيما إذا انقضت والإجارة لبناء أو غراس ولم يختر المستأجر القلع يتخير المؤجر بين الثلاثة السابقة في العارية ما لم يوقف وإلا ففيما سوى التملك بالقيمة ، ولو استعمل بعد المدة العين المكتراة في نحو اللبس لدفع الدود كما يعلم مما يأتي في الوديعة لزمه أجرة المثل من نقد البلد الغالب في تلك المدة ، ولا نظر لما يتجدد بعدها لاستقرار الواجب بمضيها ، إذ وجوب أجرة المثل يستقر قبل طلبها

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بأن التزم في ذمته ) قضيته أنه لو كان الثوب أو الصبي معينين في العقد لا يجوز إبدالهما ، والظاهر أنه غير مراد وأنه إنما قيد به لبيان محل الخلاف كما يؤخذ من قوله الآتي أما لو استأجر لمحل معين فيجوز إبداله إلخ ، ثم رأيت في الخطيب ما يصرح بما قلناه وعبارته : تنبيه : قول المصنف " عين " أشار به إلى ما نقلاه عن الشيخ أبي علي وأقراه أن محل الخلاف إذا التزم في ذمته خياطة ثوب معين أو حمل متاع معين . أما لو استأجر دابة معينة لركوب أو حمل متاع فلا خلاف في جواز إبدال الراكب والمتاع ا هـ . ( قوله : وأفرد المصنف الضمير ) أي في قوله عين ( قوله وإلا جاز ) أي بأن كان بلفظ يدل على التعويض كقوله عوضتك كذا عن كذا ( قوله : فإن لم يجده ) أي واحدا منهم ( قوله : ردها للضرورة ) أي ولا يجوز له ركوبها ما لم يعسر سوقها من غير ركوب فيركبها ولا أجرة عليه ، وهل [ ص: 308 ] مثل عسر سوقها عدم لياقة المشي بالمستأجر كما قالوه في الرد بالعيب حيث جوزوا له الركوب حالة الرد أولا ويفرق ؟ فيه نظر والأقرب الثاني ، ويفرق بأنه في صورة الرد بالعيب العين باقية على ملكه والركوب مضطرا إليه للوصول لحقه من الرد ، بخلافه هنا فإن المدة انقضت وواجبه التخلي لا الرد ( قوله : في الأخيرين ) وعلى هذا لو شرط عدم إبدال ما استؤجر لحمله فتلف في الطريق فينبغي انفساخ العقد فيما بقي ، ويحمل قوله قبيل الفصل ، وخرج بقوله ليوكل ما حمل ليوصل فيبدل قطعا على ما إذا لم يشرط عدم الإبدال ( قوله لأنه يفسد العقد كما مر ) وفي نسخة ومحل جوازه فيهما إن عينا في العقد أو بعده وبقيا ، فلو عينا بعده ثم تلف وجب الإبدال برضا المكتري أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد لا المستوفى منه بتفصيله المار ا هـ . وكتب عليه سم ما نصه : وقد كان تبع م ر الشارح في قوله ومحل قوله ثم تلفا انفسخ العقد ثم ضرب عليه ا هـ ( قوله وإن اطردت عادتهم بخلافه ) عبارة الزيادي : قال الرافعي عملا بالعادة ، ويؤخذ منه أنه له كان بمحل لا يعتاد أهله ذلك لم يلزمه نزعه مطلقا ا هـ حج . ولعله في غير شرح المنهاج ( قوله : من أول المدة المذكورة ) أي وإلا لم تصح الإجارة لعدم اتصال المنفعة بالعقد ( قوله : لتمحض قبضه لغرض نفسه ) أي فيضمنه إذا تلف لكنه يشكل الضمان بما قيل من أن كوز السقاء غير مضمون على مريد الشرب بعوض لأنه مقبوض بالإجارة الفاسدة ، بخلاف ما لو أراد الشرب منه بلا عوض برضا المالك فإنه مقبوض بالعارية الفاسدة فيضمنه دون ما فيه ، إلا أن يفرق بأن ذاك جرت العادة بالانتفاع به من ظرفه بخلاف ما هنا ، وينبغي أن يقال مثل ذلك في كل ما جرت العادة بالانتفاع به من ظرفه كأواني الطباخ ( قوله : ويجوز السفر ) وقضية الجواز أن الدابة لو تلفت في الطريق بلا تقصير لم يضمنها ( قوله : وظاهره عدم الفرق ) معتمد ( قوله : كسفر الوديع ) [ ص: 309 ] أي فيضمن حيث لم تدع إليه ضرورة كعروض نهب ( قوله : لزمته الأجرة ) وهذا ظاهر حيث لم تدل القرينة على أن المراد حفظه وإلا فلا أجرة عليه ( قوله : لوضوح الفرق ) وهو أنه ثم لم يسبق له وضع يد على المغصوب حتى يستصحب بخلافه هنا ( قوله : ولم يبادر بعرض الأمر إلخ ) أي فتلزمه الأجرة ( قوله والإجارة لبناء أو غراس ) ولو فرغت مدة الإجارة للدار واستمرت أمتعة المستأجر فيها ولم يطالبه المالك بالتفريغ ولم يغلقها لم يضمن أجرة وضع الأمتعة بعده لأنه لم يحدث منه بعد المدة شيء والأمتعة وضعها بإذن فيستصحب إلى أن يطالب المالك ، بخلاف ما لو أغلقها فيضمن أجرتها : أعني الدار مدة الغلق لأنه حال بينها وبين مالكها بالغلق ، وبخلاف ما لو مكث فيها بنفسه بعد المدة ولو باستصحاب ملكه السابق على مضي المدة لأنه مستول عليها ، بخلاف مجرد بقاء الأمتعة ليس استيلاء كذا قرر ذلك م ر ا هـ سم على حج . وفيه فرع في الروض : فرع : وإن قدر البناء والغراس بمدة وشرط القلع قلع ولا أرش عليهما ، ولو شرط الإبقاء بعدها أو أطلق صحت ولا أجرة عليه بعد المدة ، وإن رجع فله حكم العارية بعد الرجوع ا هـ . أقول : وقد يتوقف في صورة الإطلاق فإن العقد عند الإطلاق لا يتناول ما زاد على المدة المقدرة فبانتهائها انتهت الإجارة وليس ثم شيء يرجع عنه بعدها .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لتصريح الأكثرين إلخ ) كلام الأكثرين شاهد على القمولي لا شاهد له ومن ثم جعله في التحفة ردا عليه ، وعبارته عقب كلام القمولي نصها : ورد بقول الروضة لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع فعن صاحب التقريب له ردها إلى المحل الذي سار منه إن لم ينهه صاحبها ، وقال الأكثرون : ليس له ردها إلخ . ووجه شهادته على القمولي أنه لو وجب ذكر محل التسليم لم يتأت الخلاف بين صاحب التقرير والأكثرين ، فلعله سقط من الكتبة من نسخ الشارح لفظ وهو مردود أو نحوه عقب كلام القمولي . ويدل على ذلك قوله : الآتي وحينئذ فيحمل القول بوجوب إلخ . [ ص: 308 - 309 ] قوله : وإن لم يطلبها ) هذا خاص بنحو الدار والحانوت بخلاف نحو الدابة كما سيعلم مما يأتي عن القفال ، وفي حاشية الشيخ تقييد هذا بما إذا لم يقصد بغلقها حفظها ، وقد ينافيه ما يأتي في الشارح عقب كلام القفال فتأمل ( قوله : فلو أغلق الدار والحانوت إلخ ) قضيته أنه لو تركهما مفتوحين لم يضمن الأجرة ، وقول القفال الآتي وتسليم الحانوت والدار لا يكون إلا بتسليم المفتاح ربما يقتضي خلافه فليراجع ( قوله : لأن غلقهما مستصحب لما قبل انقضاء المدة إلخ ) فيه أن كلام القفال ليس فيه غلق بل قوله : وتسليم الحانوت والدار لا يكون إلا بتسليم المفتاح قد يقتضي أنه لا فرق كما مرت الإشارة إليه ( قوله : ولم يبادر بعرض الأمر على المالك ) تقدم أنه غير لازم




                                                                                                                            الخدمات العلمية