( ولو ) وتلفت في المدة وبعدها [ ص: 310 ] ( لم يضمنها ) إذ يده يد أمانة وتقييده بالربط ليس قيدا في الحكم بل ليستثنى منه قوله ( إلا إن انهدم عليها إصطبل في وقت ) للانتفاع ( لو انتفع بها ) فيه ( لم يصبها الهدم ) لنسبته إلى تقصير حينئذ ، إذ الغرض انتفاء عذره كما بحثه ( ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ) مثلا ( ولم ينتفع بها ) الأذرعي ، وأخذ السبكي من تمثيلهما لما لا ينتفع بها فيه بجنح ليل شتاء تقييد ذلك بما إذا اعتيد الانتفاع بها في ذلك الوقت ، لأن الربط لا يكون سببا للتلف إلا حينئذ ، والأوجه أن الحاصل بالربط ضمان جناية لا يد فلا ضمان عليه لو لم تتلف بذلك خلافا لما رجحه السبكي وتبعه الزركشي ، ولو ضمنها فيه فقط لاستعماله لها فيه تعديا ، ولو اكتراها ليركبها اليوم ويرجع غدا فأقامه بها ورجع في الثالث فأبق ضمنه مع الأجرة أيضا اكترى قنا لعمل معلوم ولم يبين موضعه فذهب به من بلد العقد إلى آخر