( ولو ) ( بأن ) أي كأن ( ضرب الدابة أو كبحها ) بموحدة فمهملة : أي جذبها بلجامها ( فوق العادة ) فيهما أي بالنسبة لمثل تلك الدابة كما لا يخفى ( أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ) دق وهما أشد ضررا مما استأجر له ( ضمن العين ) المؤجرة : أي دخلت في ضمانه لتعديه : أما ما هو العادة فلا يضمن به وإنما ضمن بضرب [ ص: 313 ] زوجته لإمكان تأديبها باللفظ وظن توقف إصلاحها على الضرب إنما يبيح الإقدام عليه خاصة ، ومتى أركب أثقل منه استقر الضمان على الثاني إن علم وإلا فالأول . قال في المهمات : ومحله إذا كانت يد الثاني لا تقتضي ضمانا كالمستأجر ، فإن اقتضته كالمستعير فالقرار عليه مطلقا ، وفارق المستعير من المستأجر بأن المستأجر هنا لما تعدى بإركابه صار كالغاصب ، ويؤيده قولهم لو لم يتعد بأن أركبها مثله فضربها فوق العادة ضمن الثاني فقط وخرج بذات العين منفعتها ، كأن ( تعدى المستأجر ) في ذات العين المستأجرة فلا يضمن الأرض لعدم تعديه في عينها ، بل إنما تعدى في المنفعة فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند تنازعهما ما يختاره المؤجر من أجرة مثل زرع الذرة والمسمى مع بذل زيادة ضرر الذرة ، ولو استأجرها لبر فزرع ذرة ضمن الثالث كما في الروضة ( وكذا ) يضمن ولو تلفت بسبب آخر ارتدف ثالث خلف مكتريين بغير إذنهما