لو لم يضمنها المسخر لتلفها في يد مالكها ( وفي قول ) يضمن ( نصف القيمة ) توزيعا على الرءوس كجرح من واحد وجراحات من آخر ، ورد بتيسير التوزيع هنا بخلافه هناك لاختلاف نكايتها باطنا ( ولو ) سخره مع دابته فتلفت كأن قال له هي مائة فصدقه ( ضمن المكتري ) القسط نظير ما مر وأجرة الزيادة ( على المذهب ) إذ المكري لجهله صار كالآلة له . والطريق الثاني أنه على القولين في تعارض الغرور والمباشرة فإن كان عالما فكما في قوله ( ولو ) وضع المكتري ذلك بظهرها فسيرها المؤجر أو ( وزن المؤجر وحمل ) بالتشديد ( فلا أجرة للزيادة ) وإن كان غالطا وعلم بها المستأجر لأنه لم يأذن في حملها بل له مطالبة المؤجر بردها لمحلها وليس له ردها بدون إذن وإذا تلفت ضمنها ، ولو وزن المؤجر أو كال أو حمل المستأجر فكما لو كال بنفسه إن علم ، وكذا إن جهل كما اقتضاه كلام ( سلم المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها ) بالتشديد ( جاهلا ) بالزيادة المتولي