الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            لو سخره مع دابته فتلفت لم يضمنها المسخر لتلفها في يد مالكها ( وفي قول ) يضمن ( نصف القيمة ) توزيعا على الرءوس كجرح من واحد وجراحات من آخر ، ورد بتيسير التوزيع هنا بخلافه هناك لاختلاف نكايتها باطنا ( ولو ) ( سلم المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها ) بالتشديد ( جاهلا ) بالزيادة كأن قال له هي مائة فصدقه ( ضمن المكتري ) القسط نظير ما مر وأجرة الزيادة ( على المذهب ) إذ المكري لجهله صار كالآلة له . والطريق الثاني أنه على القولين في تعارض الغرور والمباشرة فإن كان عالما فكما في قوله ( ولو ) وضع المكتري ذلك بظهرها فسيرها المؤجر أو ( وزن المؤجر وحمل ) بالتشديد ( فلا أجرة للزيادة ) وإن كان غالطا وعلم بها المستأجر لأنه لم يأذن في حملها بل له مطالبة المؤجر بردها لمحلها وليس له ردها بدون إذن وإذا تلفت ضمنها ، ولو وزن المؤجر أو كال أو حمل المستأجر فكما لو كال بنفسه إن علم ، وكذا إن جهل كما اقتضاه كلام المتولي

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لو سخره مع دابته فتلفت ) قال في شرح الروض قبل استعمالها ثم قال : أما بعد استعمالها فهي معارة أخذا مما مر في العارية ا هـ سم على حج . أقول : ولعل المراد أنه باشر استعمالها كأن ركبها ، أما لو دفع له متاعا وقال له احمله فحمله عليها فلا ضمان لكونها في يد مالكها ، ثم رأيت الشارح في باب العارية صرح بذلك فراجعه ( قوله : كأن قال له ) أي أما لو لم يقل له ذلك فإنه يضمن القسط والتعدي بنقل : أي بالنقل من المؤجر للعين المستأجر لحملها



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله ; لأنه لم يأذن في حملها ) تعليل للمتن خاصة




                                                                                                                            الخدمات العلمية