للزومها كالبيع ، فتبقى العين بعد موت المكري عند المكتري أو وارثه ليستوفي منها المنفعة ، فإن كانت في الذمة فما التزمه دين عليه ، فإن كان ثم تركة استؤجر منها وإلا تخير الوارث ، فإن وفى استحق الأجرة وإلا فللمستأجر الفسخ . واستثنى مسائل بعضها الانفساخ فيه لكونه مورد العقد لا لكونه عاقدا كموت الأجير المعين ، وبعضها الانفساخ فيه بغير الموت كما لو ( ولا تنفسخ ) الإجارة بنوعيها ( بموت العاقدين ) أو أحدهما إنما هو لفوات شرط الموصى ، ولو لم يقل بمنافعه وإنما قال أن ينتفع امتنع عليه الإيجار لأنه لم يملكه المنفعة وإنما أباح له أن ينتفع كما يأتي وكأن أجر المقطع كما أفتى به أجر من أوصى له بمنفعة دار حياته فانفساخها بموته المصنف : أي إقطاع إرفاق لا تمليك ، وبعضها مفرع على مرجوح .