( ولا تنفسخ ) الإجارة بنوعيها ( بموت العاقدين ) أو أحدهما للزومها كالبيع ، فتبقى العين بعد موت المكري عند المكتري أو وارثه ليستوفي منها المنفعة ، فإن كانت في الذمة فما التزمه دين عليه ، فإن كان ثم تركة استؤجر منها وإلا تخير الوارث ، فإن وفى استحق الأجرة وإلا فللمستأجر الفسخ . واستثنى مسائل بعضها الانفساخ فيه لكونه مورد العقد لا لكونه عاقدا كموت الأجير المعين ، وبعضها الانفساخ فيه بغير الموت كما لو أجر من أوصى له بمنفعة دار حياته فانفساخها بموته إنما هو لفوات شرط الموصى ، ولو لم يقل بمنافعه وإنما قال أن ينتفع امتنع عليه الإيجار لأنه لم يملكه المنفعة وإنما أباح له أن ينتفع كما يأتي وكأن أجر المقطع كما أفتى به المصنف : أي إقطاع إرفاق لا تمليك ، وبعضها مفرع على مرجوح .


