الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            وتقدم أنه يجوز للناظر صرف الأجرة المعجلة لأهل البطن الأول ، ولا ضمان عليه لو مات الآخذ قبل انقضاء المدة وانتقل الاستحقاق لغيره ، ولا ضمان على المستأجر بل يرجع أهل البطن الثاني على تركة القابض من وقت موته كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الرفعة خلافا للقفال ومن تبعه ( ولو آجر البطن الأول ) مثلا أو بعضهم الوقف وقد شرط النظر له لا مطلقا بل مقيدا بنصيبه أو بمدة استحقاقه ( مدة ) لمستحق أو غيره ( ومات قبل تمامها أو الولي صبيا ) أو ماله ( مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ ) رشيدا ( باحتلام ) أو غيره ( فالأصح انفساخها في الوقف ) [ ص: 319 ] لأنه لما تقيد نظره من جهة الواقف بمدة استحقاقه لم يكن له ولاية على المنافع المنتقلة لغيره ، وبه فارق الناظر السابق لأنه لما كان له النظر وإن لم يستحق كانت ولايته غير مقيدة بشيء فسرى أثرها على غيره ولو بموته ، وبما تقرر علم أنه لا منافاة بين هذا وما مر من عدم انفساخها بموت متولي الوقف كما أوضح ذلك الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه ، وبه يندفع ما وقع لكثير من الشراح هنا ، وخرج بما ذكرناه موقوف عليه لم يشرط له نظر عام ولا خاص فلا يصح إيجاره وليس في كلامهما ما يخالفه ، وما بحثه الزركشي من أنه لو آجره الناظر ولو حاكما للبطن الثاني فمات البطن الأول انفسخت لانتقال استحقاق المنافع إليهم ، والشخص لا يستحق على نفسه شيئا لعله بناء على ما قاله شيخهالأذرعي تبعا للسبكي وغيره أن من استأجر من أبيه وأقبضه الأجرة ثم مات الأب والابن جائز سقط حكم الإجارة ، فإن كان على أبيه دين ضارب مع الغرماء ، ولو كان معه ابن آخر انفسخت الإجارة في حق المستأجر ورجع بنصف الأجرة في تركة أبيه ، ورد بأنه مبني على مرجوح . والأصح عند الشيخين هنا أن الإجارة لا تنفسخ ، وقياسه في صورة الزركشي عدم الانفساخ ( لا ) في ( الصبي ) فلا تنفسخ لبناء وليه تصرفه على المصلحة مع عدم تقييد نظره ، ومثل بلوغه بالإنزال إفاقة مجنون ورشد سفيه ، [ ص: 320 ] أما إذا بلغ بالاحتلام سفيها فلا تنفسخ جزما ، وأما إذا أجره مدة يبلغ فيها بالسن فتبطل في الزائد إن بلغ رشيدا ، ومثل البلوغ بالاحتلام الحيض في الأنثى ، ولو أجر الولي مال موليه مدة معلومة ثم مات المالك في أثنائه بطلت فيما بقي من المدة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، لأن ولايته مقصورة على مدة ملك موليه ولا ولاية له على من انتقل ملكها إليه ولا نيابة فأشبه انفساخ إجارة البطن الأول بموته ، وإجارة أم ولده بموته والمعلق عتقه بصفة بوجودها ، وما قاله البندنيجي من أنه لو مات في أثناء المدة بطلت الإجارة في نفسه دون ماله مفرع على رأي مرجوح في مسألة البلوغ بالاحتلام أن الإجارة تستمر في ماله ولا تستمر في نفسه ( و ) الأصح ( أنها تنفسخ بانهدام الدار ) كلها ولو بفعل المكتري لزوال الاسم وفوات المنفعة قبل الاستيلاء عليها إذ لا تحصل إلا شيئا فشيئا ، وإنما [ ص: 321 ] حكمنا فيها بالقبض ليتمكن المستأجر من التصرف فتنفسخ بالكلية إن وقع ذلك قبل القبض أو بعده ولم تمض مدة لمثلها أجرة وإلا ففي الباقي منها دون الماضي فيأتي فيه ما مر من التوزيع ، فإن انهدم بعضها ثبت للمكتري الخيار إن لم يبادر المكري بالإصلاح قبل مضي مدة لا أجرة لها ، وعلى هذا يحمل قولهما إن تخريب المكتري يخيره ، إذ مرادهما تخريب يحصل به تعييب فقط وتعطل الرحى بانقطاع مائها والحمام بنحو خلل أبنيتها أو نقص ماء بئر بها يفسخها كذا قالاه ، وما اعترض به من كونه مبنيا على الضعيف في المسألة بعده يمكن حمله على تعذر سوق ماء إليها من محل آخر كما يرشد لذلك قولهم الآتي لإمكان سقيها بماء آخر . وأما نقلهما عن إطلاق الجمهور فيما لو طرأت أثناء المدة آفة بساقية الحمام المؤجرة عطلت ماءها التخيير سواء أمضت مدة لمثلها أجرة أم لا ، وعن المتولي عدمه إذا بان العيب ، وقد مضت مدة لمثلها أجرة وقالا إنه الوجه لأنه فسخ في بعض المعقود عليه فمعترض بأن الوجه ما أطلقه [ ص: 322 ] الجمهور وصرحا بنظيره في مواضع تبعا لهم ، منها قولهم لو عرض أثناء المدة ما ينقص المنفعة كخلل يحتاج لعمارة وحدوث ثلج بسطح حدث من تركه عيب ولم يبادر المؤجر لإصلاحه تخير المستأجر ، وقولهم لو اكترى أرضا فغرقت وتوقع انحسار الماء في المدة تخير المستأجر وغير ذلك مع تصريحهم بأن الخيار على التراخي فيما لو كان العيب بحيث يرجى زواله كما في مسألتنا فهذا منهم كالصريح في التخيير وإن مضت مدة لمثلها أجرة فضلا عن إطلاقهم بل صرحا به في الكلام على فوات المنفعة على ما إذا آجر أرضا فغرقت بسيل على أن ما مر عنهما في نقص ماء بئر الحمام يقتضي الانفساخ في مسألتنا فضلا عن التخيير ، فقولهما عن مقالة المتولي أنها الوجه : أي من حيث المعنى على ما فيه أيضا لا من حيث المذهب ، وتوجيه ابن الرفعة بأن الأصل يقتضي منع الإجارة لأنها بيع معدوم وإنما جوزت للحاجة فاغتفر فيها الفسخ ، بخلاف البيع يقال فيه أيضا الفرق بين البيع والإجارة واضح إذ العلة فيه التشقيص المؤدي إلى سوء المشاركة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : قبل انقضاء المدة ) أي ولو قطع بذلك ( قوله : على تركة القابض ) أي المستحق ( قوله : أو بمدة استحقاقه ) خرج بذلك ما يقع كثيرا في شروط الواقفين من قولهم وقفت هذا على ذريتي ونسلي وعقبي إلى آخر شروطه ، ويجعلون من ذلك النظر للأرشد فالأرشد فلا تنفسخ الإجارة بموت الناظر المستحق للنظر بمقتضى الوصف المذكور كما تقدم في قول الشارح بشرط الواقف أو بغير شرطه ما لم يكن أجر بدون أجرة المثل كما مر ( قوله : أو غيره ) كالحيض ( قوله : بمدة استحقاقه ) قضية هذا التعليل أنه لو خرج عن الاستحقاق بغير الموت كأن شرط النظر [ ص: 319 ] لزوجته مثلا ما دامت عازبة أو لابنه إلا أن يفسق فتزوجت المرأة وفسق أن يكون كالموت وهو ظاهر فليتأمل ( قوله : وبه فارق الناظر السابق ) المذكور في قوله ولا بموت متولي الوقف إلخ ( قوله : لأنه ) أي الناظر السابق ( قوله : ولو بموته ) أي مع موته ، وفي نسخة صحيحة بعد موته ا هـ وهي ظاهرة ( قوله : وليس في كلامهما ما يخالفه ) أي بل الذي يؤجره الحاكم أو من ولاه الحاكم ، فلو لم يكن ثم مولى من جهة الحاكم وأراد المستحق الإيجار فطريقه أن يرفع الأمر إلى الحاكم ويسأله التولية على الوقف ليصح إيجاره وعلى هذا لو خشي من الرفع إلى الحاكم تغريم دراهم لها وقع أو تولية غير المستحق ممن يحصل منه ضرر للوقف فينبغي أن تصح الإجارة من المستحق للضرورة فليراجع ( قوله : ضارب ) أي بالأجرة ( قوله : ورجع ) أي المستأجر ( قوله : ورشد سفيه ) أي فلا تنفسخ بهما الإجارة وهو ظاهر إن كان جنونه مطبقا ، فإن كان متقطعا وأجره في زمن جنونه مدة تزيد على مدة الجنون الذي وقع فيه العقد فهل تبطل فيما زاد على تلك المدة قياسا على ما لو أجر الصبي مدة تزيد على بلوغه بالسن أو لا ، وعلى الثاني فهل تنفسخ بإفاقته أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ويوجه بأن الأصل استمرار العادة ، وعليه فلو خولفت [ ص: 320 ] العادة واستمر الجنون كان كما لو بلغ الصبي غير رشيد فتدوم الإجارة إن لم تنقض المدة التي ذكرت في الإجارة قبل الإفاقة

                                                                                                                            ( قوله : إن بلغ رشيدا ) عبارة شرح الروض : ثم إن بلغ سفيها لم تبطل لبقاء الولاية عليه ، ويؤخذ مما ذكره كأصله أن الصبي لو غاب مدة يبلغ فيها بالسن ولم يعلم وليه أبلغ رشيدا أم لا لم يكن له التصرف في ماله استصحابا لحكم الصغر وإنما يتصرف الحاكم ، ذكره الإسنوي ا هـ . والمعتمد خلافه إذ لا ترتفع ولاية الولي بمجرد بلوغه ، بل بالبلوغ رشيدا ولم يعلم م ر ا هـ سم على حج . أقول : قضيته أنه لو علم بلوغه رشيدا بأن ثبت ذلك ببينة الانفساخ حين البلوغ ، وهو ظاهر لأن العبرة في الشروط بما في نفس الأمر وقد بان عدم ولايته عليه . هذا ويرد على قوله نعم إن بلغ سفيها لم تبطل لبقاء الولاية عليه أنه بالبلوغ ذهب حجر الصبي وخلفه حجر السفه والولاية التي حجر الصبي بسببها لم تبق بعد البلوغ ، اللهم إلا أن يقال : مراده الولاية في الجملة أعم من أن يكون سببها الصبي أو غيره بدليل أنه لم يعرض له زمن يتصرف غيره فيه عنه ( قوله : ومثل البلوغ بالاحتلام الحيض ) هذا علم من قوله السابق بالاحتلام أو غيره ( قوله ثم مات المالك ) أي المولى عليه ( قوله : في أثنائه ) ذكر مع رجوعه للمدة لكونها زمنا ( قوله : بطلت فيما بقي من المدة ) أي وللمستأجر مطالبة الولي بالقسط مما قبضه ، ويرجع الولي على تركة المولى عليه إن كان له تركة وإلا فيضيع ما غرمه عليه ، والفرق بين هذا وما تقدم فيما لو تعجل الناظر الأجرة ودفعها للبطن الأول أن الإجارة ثم لم تنفسخ وخرج المال عن يده بوجوب تسليمه لأهله ، بخلاف ما هنا فإن الإجارة انفسخت والمال لم يخرج عن تصرف الولي وحيازته فليتأمل

                                                                                                                            ( قوله : ولا ولاية له إلخ ) قضيته أنه لو كان له على الثاني ولاية كأن كان له وصية على أخوين أن الإجارة لا تنفسخ ، وقد يتوقف فيه ويقال في الانفساخ ويوجه بأن حين الإيجار لم يكن له ولاية على من انتقل الحق إليه الآن فقد أجر ما لا ولاية عليه حين الإيجار ( قوله : ولو بفعل المكتري ) [ ص: 321 ] أي ويلزمه أرش نقصها لا إعادة بنائها ( قوله : يخيره ) أي المستأجر ( قوله : أو نقص ماء بئر بها ) لعل المراد نقصا يتعذر معه الانتفاع وإلا فلا وجه للانفساخ ا هـ سم على حج . وقوله يمكن حمله إلخ هذا لا يتأتى في صورة نحو خلل أبنية الحمام إلا أن يصور بخلل يتعذر معه الانتفاع . وقوله عطلت ماءها لعل المراد نقصت بحيث نقص الانتفاع ولم تنتف بالكلية ، أما لو عطلته رأسا بحيث تعذر الانتفاع فينبغي الانفساخ أخذا من المسألة قبلها مع الذي أجاب به فيها ا هـ سم على حج ( قوله : كذا قالاه ) والمعتمد فيه ثبوت التخيير على ما يأتي من أن نقصان المنفعة يثبت الخيار فقط ، فإن حمل ما هنا على ما لو تعطلت المنفعة مطلقا كان المعتمد الانفساخ ، وعليه فلو أعاده المالك على وجه يزول به تعطل المنفعة وعودها كما كانت لم يعد استحقاقه المنفعة على ما اقتضاه التعبير بالانفساخ ، وقياس ما في الغصب أن يبين استحقاقه للمنفعة ويثبت للمكتري الخيار لتفريق الصفقة عليه ويجري هذا في بقية الصور التي قيل فيها بالانفساخ

                                                                                                                            ( قوله : وما اعترض به ) أي من قوله كذا قالاه ( قوله : على الضعيف في المسألة ) [ ص: 322 ] هي قوله لا انقطاع ماء أرض إلخ وقوله يمكن حمله أي المسألة بعده ( قوله : بحيث يرجى زواله ) خرج ما لا يرجى زواله وفي الروض آخر الباب وإن رضي المستأجر بعيب يتوقع زواله لم ينقطع خياره وإلا انقطع ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            وقال أيضا : لكن ينبغي تصويره بما إذا أمكن الانتفاع في الجملة ، أما إذا تعذر رأسا فينبغي الانفساخ أخذا من قوله وتعطل الرحى ( قوله كما في مسألتنا ) هي تعطل الرحى بانقطاع مائها ( قوله : يقتضي الانفساخ في مسألتنا ) هي ما لو طرأت أثناء المدة آفة بساقية الحمام المؤجرة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 318 ] قوله : أو بمدة استحقاقه ) وليس منه كما هو ظاهر ما لو جعل النظر لزوجته ما دامت عزباء ولولده ما لم يفسق ، فلا ينفسخ ما أجراه بالتزوج أو بالفسق كما هو ظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ . ( قوله : في المتن فالأصح انفساخها في الوقف ) أي : ولو كانت الإجارة لضرورة كعمارة كما هو صريح التعليل الآتي ، والإجارة التي لا تنفسخ بموت الناظر إنما هي إجارة الناظر العام لعموم ولايته وهذا الوقف لم يثبت له واقفه ناظرا عاما فناظره العام الحاكم كما هو ظاهر ، كما أنه إذا لم يقم الواقف ناظرا أصلا فإن النظر للحاكم ، وحينئذ فالطريق في بقاء الإجارة إلى انقضاء المدة أن يؤجر الحاكم بنفسه أو بمن يفوض إليه ذلك من الموقوف عليهم أو غيرهم ، وإنما نبهت على ذلك لأني رأيت من العظماء من أفتى بعدم انفساخ الإجارة بموت هذا الناظر في هذه الصورة إذا كانت إجارته للضرورة فإن قلت : هلا [ ص: 319 ] تثبت له هذه الولاية للضرورة كما تثبت للضرورة ولاية إجارة المدة الطويلة وإن لم يثبتها الواقف ؟ قلت : الفرق أن الناظر ولايته على الغير ثابتة بقول الواقف أو الحاكم وإن كان تصرفه مشروطا بشرط ، وشروط الواقفين عهد مخالفتها للضرورة ; فإذا وجدت الضرورة جاز التصرف على خلاف الشرط بالولاية الثابتة من جهة الواقف أو الحاكم وأما هذا فلم يثبت له الواقف ولاية على غيره أصلا ، والضرورة بمجردها لا تصلح أن تثبت له ولاية لم يثبتها له الواقف ولا الحاكم .

                                                                                                                            نعم هو كالناظر العام في أن الضرورة تجوز له مخالفة شرط الواقف في المدة لكن يتقيد بقاؤها بمدة استحقاقه ; فإذا رجع الاستحقاق إلى غيره انفسخت إجارته ; لعدم ولايته على الغير كما عرفت ، لكن يبقى الكلام فيما إذا انفسخت على من يرجع المستأجر بقسط ما بقي من المدة من الأجرة ، والذي يظهر أنه يرجع على جهة الوقف لأن ما أخذ منه لمصلحة عمارة الوقف فصار كالمأخوذ لذلك بالفرض فليحرر ذلك . ( قوله : لأنه لما تقيد نظره من جهة الواقف بمدة استحقاقه ) أي : ولو التزاما ليشمل ما إذا كان نظره على قدر حصته ( قوله : وما بحثه الزركشي إلخ ) من فوائد الخلاف إرث المنفعة عن المستأجر وعدمه [ ص: 320 ] قوله : لأن ولايته مقصورة على مدة ملك موليه ، ولا ولاية له على من انتقل ملكها إلخ ) قضيته أنه لو كان له ولاية على من انتقل ملكها إليه أنها لا تنفسخ ، وتكلم عليه الشيخ في الحاشية ، وانظر لو كان الذي انتقل ملكها إليه هو الولي نفسه بأن كان أبا للمحجور . ( قوله : وإجارة أم ولده بموته والمعلق عتقه بصفة بوجودها ) أي : والصورة أن التعليق والإيلاء سابقان على الإجارة . ( قوله : لزوال الاسم ) قضيته أن الحكم دائر مع بقاء الاسم وزواله ، فمتى زال الاسم انفسخت الإجارة ، وما دام باقيا فلا انفساخ ; وإن فاتت المنفعة المقصودة فلا تنفسخ الإجارة في الدار ، مثلا إلا بزوال جميع رسومها إذ اسمها يبقى بقاء الرسوم كما سيأتي في الأيمان ، والظاهر أن هذا غير مراد ، وأن المدار في الانفساخ وعدمه إنما هو على بقاء المنفعة المقصودة وعدمه ; فمتى فاتت المنفعة المعقود عليها انفسخت الإجارة وإن بقي الاسم فتنفسخ بفوات منفعة [ ص: 321 ] الدار : أي من حيث كونها دارا فأل في المنفعة للعهد الذهني وإلا لزم لعدم الانفساخ بانهدامها وإن زال اسمها ; إذ الانتفاع متأت بالأرض لعدم الانهدام فلا يكون لإناطة الانفساخ بالانهدام معنى ، وقد اقتصر غير الشارح في تعليل الانفساخ على فوات المنفعة ، والفرق بين ما هنا والأيمان على أن المدار في الأيمان على ما تقتضيه الألفاظ الصادرة من الحالف فتعلق الحكم ببقاء اسم الدار المحلوف على دخولها مثلا : وأما هنا فالمدار على بقاء المنفعة المقصودة بالعقد وعدمه فتأمل وراجع .

                                                                                                                            ( قوله : فإن انهدم بعضها ثبت للمكتري الخيار ) أي ثم إن كان المنهدم مما يفرد بالعقد كبيت من الدار المكتراة انفسخت فيه كما صرح به الدميري ، وهو مأخوذ مما سيأتي في الشارح فيما إذا غرق بعض الأرض بما لا يتوقع انحساره وحينئذ فيبقى التخيير فيما بقي من الدار وإن كان المنهدم مما لا يفرد بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار في الجميع إن لم يبادر المكري بالإصلاح ، وهذه هي محل كلام الشارح بدليل تقييده المذكور . ( قوله : قبل مضي مدة لا أجرة لمثلها ) صوابه لمثلها أجرة ( قوله : ونقص ماء بئرها ) أي : والصورة أنها تعطلت بذلك كما هو فرض المسألة فلا يحتاج لما ترجاه الشهاب سم حيث قال : لعل المراد نقصا يتعذر معه الانتفاع وإلا فلا وجه للانفساخ ا هـ .

                                                                                                                            ( قوله : وما اعترض به من كونه مبنيا على الضعيف إلخ ) عبارة التحفة : واعترض بأنه مبني على الضعيف في المسألة بعده ، ويجاب بحمل هذا على ما إذا تعذر إلخ ، فعبارة الشارح لا تصح إلا بتأويل ، وبعبارة التحفة هذه تعلم ما في حل الشيخ في حاشيته لعبارة الشارح . ( قوله : لأنه فسخ في بعض المعقود عليه ) يعلم منه أن فرض الخلاف بين المتولي والجمهور فيما إذا أراد أن يفسخ في الباقي من المدة فقط ، أما الفسخ في الجميع فهو جائز عند المتولي والجمهور وبه صرح في الروضة ( قوله : فمعترض بأن الوجه إلخ ) لا يخفى أن المعترض إنما هو [ ص: 322 ] قولهما في كلام المتولي إنه الوجه فقط ، وليس المعترض نقلهما لكلام الجمهور والمتولي كما يفيده هذا السياق فكان ينبغي خلاف هذا التعبير وهو تابع فيه للتحفة ( قوله : وتوجيه ابن الرفعة ) يعني لإطلاق الجمهور المار ، وقوله : يقال فيه أيضا إلخ مراده به توجيه آخر لإطلاق الجمهور خلاف ما يوهمه سياقه فكان حق التعبير أن يقول ووجه ابن الرفعة إطلاق الجمهور بأن الأصل إلخ ، ويوجه أيضا بأن الفرق بين البيع والإجارة أي : اللذين أشار المتولي في تعليله المار إلى اتحادهما واضح إذ العلة إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية