( ولو ) ( أكرى جمالا ) عينا أو ذمة ( وهرب وتركها عند المكتري ) فلا خيار لإمكان الاستيفاء بما في قوله ( راجع ) إن لم يتبرع بمؤنتها ( القاضي ليمونها ) بإنفاقها وأجرة متعهدها كمتعهد إحمالها إن لزم المؤجر ( من مال الجمال فإن لم يجد له مالا ) بأن لم يكن له غيرها وليس فيها زيادة على حاجة المكتري وإلا باع الزائد ولا اقتراض ( اقترض عليه ) لأنه الممكن واستئذانه الحاكم لحرمة الحيوان ، فلو وجد ثوبا ضائعا واحتاج في حفظه لمؤنة أو عبدا كذلك فله بيعه حالا وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه ، قاله السبكي ، وفي اللقطة ما يؤيده ( فإن وثق ) القاضي ( بالمكتري دفعه ) أي المقرض منه أو من غيره ( إليه ) ليصرفه فيما ذكر ( وإلا ) بأن لم يثق به ( جعله عند ثقة ) يصرفه كذلك ، والأولى له تقدير النفقة وإن كان القول قول المنفق بيمينه عند الاحتمال ( وله ) أي القاضي عند تعذر الاقتراض ، ومنه أن يخاف عدم التوصل له بعد إلى استيفائه ( أن يبيع منها ) بنفسه أو وكيله ( قدر النفقة ) والمؤنة للضرورة وخرج بمنها جميعها فلا يبيعه ابتداء لتعلق حق المستأجر بأعيانها ومنازعة مجلي فيه بأنه لا يفوت حقه لعدم انفساخ الإجارة به غير ظاهرة ، إلا أن يحمل على ما بحثه الأذرعي من أنه لو رأى الحاكم في إجارة الذمة مصلحة في بيعها والاكتراء ببعض الثمن للمستأجر جاز له ذلك جزما حيث جاز له بيع مال الغائب بالمصلحة ، والأوجه أنه لو رأى مشتريا لها مسلوبة المنفعة مدة الإجارة لزمه أن يبيع منها ما يحتاج لبيعه مقدما له على غيره لأنه الأصلح ( ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر ) لأنه محل ضرورة وقد لا يرى الاقتراض ، وكلامه يفهم انتفاء رجوعه بما أنفقه بغير إذن الحاكم ، وهو كذلك إن وجده وأمكن إثبات الواقعة عنده وإلا أشهد على إنفاقه بقصد الرجوع ثم يرجع ، فإن تعذر الإشهاد لم يرجع بما أنفقه فيما يظهر لندور العذر . والثاني المنع لئلا يؤدي إلى تصديقه فيما يستحقه على غيره بل يأخذ المال منه ويدفعه إلى أمين ، ثم [ ص: 326 ] الأمين يدفعه له كل يوم بحسب الحاجة واحترز بتركها عما لو هرب بها فإن كانت إجارة عين تخير نظير ما مر في الإباق ، وكما لو شردت الدابة وإن كانت في الذمة اكترى الحاكم أو اقترض نظير ما مر ، ولا يفوض ذلك للمستأجر لامتناع توكله في حق نفسه


