( ولو ) فلا خيار لإمكان الاستيفاء بما في قوله ( راجع ) إن لم يتبرع بمؤنتها ( القاضي ليمونها ) بإنفاقها وأجرة متعهدها كمتعهد إحمالها إن لزم المؤجر ( من مال الجمال فإن لم يجد له مالا ) بأن لم يكن له غيرها وليس فيها زيادة على حاجة المكتري وإلا باع الزائد ولا اقتراض ( اقترض عليه ) لأنه الممكن واستئذانه الحاكم لحرمة الحيوان ، فلو ( أكرى جمالا ) عينا أو ذمة ( وهرب وتركها عند المكتري ) كذلك فله بيعه حالا وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه ، قاله وجد ثوبا ضائعا واحتاج في حفظه لمؤنة أو عبدا السبكي ، وفي اللقطة ما يؤيده ( فإن وثق ) القاضي ( بالمكتري دفعه ) أي المقرض منه أو من غيره ( إليه ) ليصرفه فيما ذكر ( وإلا ) بأن لم يثق به ( جعله عند ثقة ) يصرفه كذلك ، والأولى له تقدير النفقة وإن كان القول قول المنفق بيمينه عند الاحتمال ( وله ) أي القاضي عند تعذر الاقتراض ، ومنه أن يخاف عدم التوصل له بعد إلى استيفائه ( أن يبيع منها ) بنفسه أو وكيله ( قدر النفقة ) والمؤنة للضرورة وخرج بمنها جميعها فلا يبيعه ابتداء لتعلق حق المستأجر بأعيانها ومنازعة مجلي فيه بأنه لا يفوت حقه لعدم انفساخ الإجارة به غير ظاهرة ، إلا أن يحمل على ما بحثه الأذرعي من أنه لو جاز له ذلك جزما حيث جاز له بيع مال الغائب بالمصلحة ، والأوجه أنه لو رأى مشتريا لها مسلوبة المنفعة مدة الإجارة لزمه أن يبيع منها ما يحتاج لبيعه مقدما له على غيره لأنه الأصلح ( ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر ) لأنه محل ضرورة وقد لا يرى الاقتراض ، وكلامه يفهم انتفاء رجوعه بما أنفقه بغير إذن الحاكم ، وهو كذلك إن وجده وأمكن إثبات الواقعة عنده وإلا أشهد على إنفاقه بقصد الرجوع ثم يرجع ، فإن تعذر الإشهاد لم يرجع بما أنفقه فيما يظهر لندور العذر . والثاني المنع لئلا يؤدي إلى تصديقه فيما يستحقه على غيره بل يأخذ المال منه ويدفعه إلى أمين ، ثم [ ص: 326 ] الأمين يدفعه له كل يوم بحسب الحاجة واحترز بتركها عما لو هرب بها فإن كانت إجارة عين تخير نظير ما مر في الإباق ، وكما لو شردت الدابة وإن كانت في الذمة اكترى الحاكم أو اقترض نظير ما مر ، ولا يفوض ذلك للمستأجر لامتناع توكله في حق نفسه رأى الحاكم في إجارة الذمة مصلحة في بيعها والاكتراء ببعض الثمن للمستأجر