الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وكذا ) تستقر الأجرة ( لو ) ( اكترى دابة لركوب إلى موضع ) معين ( وقبضها ) أو عرضت عليه ( ومضت مدة إمكان السير إليه ) لكونه متمكنا من الاستيفاء ، وعلم من كلامه أن هذه غير الأولى لأن تلك مقدرة بزمن وهذه بعمل فتستقر بمضي مدة العمل الذي ضبطت به المنفعة ( وسواء فيه ) أي التقدير بمدة أو عمل ( إجارة العين والذمة إذا سلم ) المؤجر في إجارة الذمة ( الدابة ) مثلا ( الموصوفة ) للمستأجر لتعين حقه بالتسليم ، بخلاف ما لو لم يسلمها فلا تستقر أجرة عليه لبقاء المعقود عليه في الذمة وكالتسليم [ ص: 327 ] العرض كما مر

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله أو عرضت عليه ) هذا قد يخالف ما تقدم عن القاضي أبي الطيب لأن الدابة [ ص: 327 ] مما يتوقف قبضها على النقل ، فالوجه وفاقا لما رجع إليه م ر أنه لا أثر لمجرد العرض إلا إذا كان على وجه يعد قبضا في البيع ا هـ سم على حج . أقول : ويحمل قوله لا يكفي هنا : أي في الإجارة الفاسدة




                                                                                                                            الخدمات العلمية