( وكذا ) تستقر الأجرة ( لو ) لكونه متمكنا من الاستيفاء ، وعلم من كلامه أن هذه غير الأولى لأن تلك مقدرة بزمن وهذه بعمل فتستقر بمضي مدة العمل الذي ضبطت به المنفعة ( وسواء فيه ) أي التقدير بمدة أو عمل ( إجارة العين والذمة إذا سلم ) المؤجر في إجارة الذمة ( الدابة ) مثلا ( الموصوفة ) للمستأجر لتعين حقه بالتسليم ، بخلاف ما لو لم يسلمها فلا تستقر أجرة عليه لبقاء المعقود عليه في الذمة وكالتسليم [ ص: 327 ] العرض كما مر ( اكترى دابة لركوب إلى موضع ) معين ( وقبضها ) أو عرضت عليه ( ومضت مدة إمكان السير إليه )