( ولو ) ( أجر عبده ) أي رقيقه ( ثم أعتقه ) أو وقفه مثلا أو استولد الأمة ثم مات ( فالأصح أنها ) أي القصة في ذلك ( لا تنفسخ الإجارة ) لأنه أزال ملكه عن المنافع مدتها قبل نحو عتقه فلم يصادف إلا رقبة مسلوبة المنافع خصوصا والأصح أنها تحدث على ملك المستأجر . والثاني تنفسخ كموت البطن الأول وهو ضعيف كما صرح به في الروضة ، وخرج بثم أعتقه ما لو علق عتقه بصفة ثم أجره ثم وجدت الصفة في أثناء مدة الإجارة فإنها تنفسخ لسبق استحقاق العتق على الإجارة ، ومثله ما لو أجر أم ولده ثم مات كما اقتضاه كلامهما هنا واعتمده السبكي وغيره ، وما لو أقر بعتق سابق على الإجارة فإنه يعتق ولا يقبل قوله في فسخها ، ويغرم للعبد أجرة مثله ( و ) الأصح ( أنه ) أي الشأن ( لا خيار للعبد ) بعتقه في فسخها لتصرف سيده في خالص ملكه فلم يملك نقضه . والثاني له الخيار كالأمة تحت عبد ، وفرق الأول بأن سبب الخيار وهو نقصه موجود ، ولا سبب للخيار هنا لما مر من كون المنافع تحدث مملوكة للمكتري ( والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما ) أي المنافع التي تستوفى منه ( بعد العتق ) إلى انقضاء مدتها لتصرفه في منافعه حين كان مالكا لها ونفقته [ ص: 328 ] في بيت المال ثم على مياسير المسلمين ، وأفهم فرضه الكلام فيما لو أجره ثم أعتقه أنه لا رجوع له بشيء على وارث أعتق قطعا إذ لم ينقض ما عقده ، ولو فسخت الإجارة بعد العتق بعيب ملك منافع نفسه كما في الروضة لأنه صار مستقلا ، والمتجه فيما لو أوصى بمنفعة عبد لزيد وبرقبته لآخر فرد زيد الوصية رجوع المنافع للورثة ، فلو أجر داره ثم وقفها ثم فسخت الإجارة رجعت للواقف كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى . والثاني يرجع لأن المنافع تستوفى منه قهرا فصار كما لو أكرهه سيده على العمل


