قطعا لانتفاء الحائل كما لو باع المغصوب من غاصبه ، وإنما امتنع بيع المشتري قبل قبضه للبائع لضعف ملكه ( ولا تنفسخ الإجارة في الأصح ) لورودها على المنفعة والملك على الرقبة فلا منافاة . والثاني تنفسخ لأنه إذا ملك الرقبة حدثت المنافع على ملكه فلا تستوفى الإجارة وكما لو اشترى زوجته فإنه ينفسخ النكاح ، ورد بأنه إنما ينتقل إلى المشتري ما كان للبائع والبائع حين البيع ما كان يملك المنفعة ، بخلاف النكاح فإن السيد يملك منفعة بضع الأمة المزوجة بدليل أنها لو وطئت بشبهة كان المهر للسيد لا للزوج ( فلو ) ( ويصح بيع ) العين ( المستأجرة ) حال الإجارة ( للمكتري ) ( جاز في الأظهر ) وإن لم يأذن المكتري لما مر من اختلاف الموردين ، ويد المستأجر لا تعد حائلة في الرقبة لأن يده عليها يد أمانة ، ومن ثم لم يمنع المشتري من تسلمها لحظة لطيفة ليستقر ملكه ثم يرجع للمستأجر ويغتفر ذلك القدر اليسير للضرورة . والثاني المنع لأن يد المستأجر حائلة عن التسليم بحق لازم [ ص: 329 ] فكانت أولى بالمنع من الغاصب ، ورد بما مر . ( باعها لغيره ) أو وقفها أو وهبها أو أوصى بها وقد قدرت الإجارة بزمن
وشمل كلامه ما لو كانت مشحونة بأمتعة كثيرة لا يمكن تفريغها إلا بعد مضي مدة لمثلها أجرة فيصح البيع فيما يظهر ، وإن توقف قبضها على تفريغها على ما مر في بابه ، أما إذا قدرت بعمل فكذلك خلافا لأبي الفرج البزار وإن تبعه البلقيني ( ولا تنفسخ ) الإجارة قطعا ، بل تبقى في يد المكتري إلى انقضاء أمدها ، فإن جهل المشتري تخير ولو في مدة الإجارة كما اقتضاه إطلاقهم ، وسواء في صحة البيع ولو مع الجهل أكان جاهلا بالمدة أم عالما خلافا للأذرعي ومن تبعه ، فإن أجاز لم يستحق أجرة لبقية المدة ، ولو علمها وظن استحقاق الأجرة فإن انفسخت الإجارة عادت المنافع للبائع بقية المدة كما رجحه ابن الرفعة ، وهو أوجه مما رجحه السبكي أنها للمشتري ، ويؤيد الأول ما قاله الجلال البلقيني بأن الموصى له بالمنفعة لو انتقلت بمنافعها للمشتري ، وقياسه أنه لو اشترى الرقبة ثم باعها فتنتقل بجميع منافعها للمشتري ، فإن استثنى البائع المنفعة التي له بالإجارة بطل البيع في المسألتين ، ولو استأجر دارا مدة ثم اشتراها ثم باعها والمدة باقية نظيره في العارية لم يصح فيما يضر الانتفاع به البناء أو الشجر كما هو ظاهر لبقاء احترام مال المستأجر الأول . أجر لبناء أو غراس ثم انقضت المدة فأجر لآخر قبل وقوع التخيير السابق
ويصح في غير المضر سواء أخصه بالعقد أم لم يخصه ، وكان التوزيع على المضر وغيره ممكنا ، وعلى هذا يحمل قول بعضهم يصح إن أمكن تفريغها منه في مدة لا أجرة لمثلها ولم يسترها الغراس ، وأفتى البلقيني فيمن وعدم انفساخ الإجارة ، هذا إن لم يضع المتعدي يده وإلا ارتفع [ ص: 330 ] الحلول الذي سببه موت المستأجر ، لأن الحلول إنما يدوم حكمه ما دامت الإجارة بحالها ، فإذا مضت المدة ويد المتعدي قائمة فقد انفسخت الإجارة في الجميع وارتفع الحلول ويلزم المؤجر رد ما أخذه من تركة الميت على ورثته . قال : وهذه مسألة نفيسة لم تقع لي قط ويستحق المؤجر أجرة المثل على المتعدي وليس للورثة تعلق به ا هـ . أجر أرضه مدة بأجرة مؤجلة ثم مات المستأجر قبل أوان الزرع فاستولى آخر وزرع عدوانا بحلول الأجرة بموته
ويؤيد ما مر في الغصب ولو ، فإن لم يمكن الجمع تحالفا لأن تعارض ذينك أوجب سقوطهما ، وإن أمكن كأن قالوا أربع سنين بأربعة آلاف كل شهر مائتا درهم وعشرة دراهم حمل على تقسيط المبلغ على أول المدة فيفضل بعد تسعة عشر شهرا عشرة دراهم تقسط على ما يخصها من الشهر وهو يوم من أول الشهر العشرين وثلاثة أسباع يوم لأن حصة كل يوم سبعة ، وبمعنى ذلك أفتى أجر بأجرة مقسطة فكتب الشهود الأجرة إجمالا ثم قسطت بما لا يطابق الإجمال الوالد رحمه الله تعالى ، وعن ما يوافقه . ابن الصلاح